وفي المجازات النبوية: عن النبي: (إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب) (1).
ثم إن ظاهر غير الأولين وإن كان التحريم إلا أنه معارض مع غيره الدال على الجواز، كرواية ابن فرج: (صل بعد العصر من النوافل ما شئت، وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت) (2).
ورواية سليمان: عن قضاء الصلاة بعد العصر، قال: (نعم إنما هي من النوافل فاقضها متى شئت) (3) دلت بعموم التعليل على جواز جميع النوافل.
والمروي في الفقيه مقطوعا (4)، وفي الاحتجاج وإكمال الدين عن صاحب الزمان عليه السلام: (أما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع عند قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، فما أرغم أنف الشيطان شئ مثل الصلاة، فصلها وأرغم الشيطان) (5).
وتؤكده الروايات الكثيرة العامية (6)، المتضمنة لفعل النبي ركعتين بعد