ما شئت) (1).
وموثقة أبي بصير: عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، قال:
(يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة) (2).
وما روي بطرق عديدة - منها الصحيح - من نومه صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ وركع ركعتي الفجر، ثم صلى الصبح بعدهما (3).
وكونه أخص من المدعى غير ضائر، لعدم القول بالفصل، كما يظهر من استناد الجماعة في التجويز المطلق إليه.
خلافا لأكثر من منع في المسألة السابقة، للروايات الدالة على وجوب ترتب الفريضة الحاضرة على الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة (4)، وإذا وجب ذلك في الفريضة التي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق أولى، وأولى منها غير نافلتها.
وصحيحة زرارة الثانية، المروية في الذكرى، المتقدمة (5).
وصحيحة يعقوب: عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال: (يصلي حين يستيقظ) قلت:
أيوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: (بل يبدأ بالفريضة) (6).
وقوله في صحيحة زرارة: (ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة) (7).