والقول بأن هذين الحملين جمع، وهو فرع المكافأة، وهي في المقام مفقودة، لصحة أكثر أخبار المنع، واستفاضتها، واعتضادها بالشهرة، مردود: بأن وجه الحمل لا ينحصر في الجمع، بل القرينة عليه - كما مر - متحققة (1)، مع أن فقدان التكافؤ غير مسلم، كما سيظهر وجهه.
مع أن مقتضى صحيحة عمر بن يزيد - المتقدمة في بحث نافلة المغرب (2) - أن المراد بوقت الفريضة الذي منع عن التطوع فيه غير ما هو مطلوب المانع، فيسقط الاستدلال بأخبار المنع رأسا.
وعدم القول بالحرمة في هذا الوقت غير ثابت، ولو ثبت فغير ضائر، لأن مدلول الصحيحة أن المراد بالوقت في أخبار المنع وقت الإقامة، ولا إجماع على نفي ذلك، بل لو كان لكان على عدم المنع حينئذ بخصوصه، ولازمه خروج أخبار المنع عن الحجية وبقاء المنع بلا حجة، مع أن القول بالكراهة في هذا الوقت بخصوصه مشهور، فلو سلم الإجماع المذكور يصير قرينة على أن المنع في أخباره على الكراهة محمول، لا أن تلك الصحيحة عن الحجية خارجة.
وأما مارد به أخبارنا من أن أخبار المنع أخص من القسم الأول من أخبار الجواز، فتخصيصها بها لازم. والقسم الثاني فما دل منه على جواز بعض النوافل بخصوصه لا يضر، لأنه في حكم الاستثناء، والباقي لقصوره إسنادا عن إثبات الحكم عاجز في مقابلة أخبار المنع، الواضحة الدلالة والاستناد، المعتضدة بعمل الأصحاب، المخالفة للعامة على ما يستفاد من قوله: (يصنع الناس) في الموثقة السابقة (3)، بل ربما تومئ إليه المقايسة المذكورة، فإن الظاهر أن المقصود منها الرد