السابع: لا ترتيب بين فوائت اليومية وغيرها من الواجبات، ولا بين الواجبات أنفسها، فلو فاته كسوف وخسوف بدأ بأيهما شاء، ويحتمل الترتيب.
الثامن: الاحتياط يترتب بترتب المجبورات، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد، سواء كانت من صلاة واحدة أو متعددة، وسواء اتحد جنس المتروك أو اختلف.
التاسع: الأقوى عدم انعقاد النافلة لمن عليه فريضة، لعموم: لا صلاة لمن عليه صلاة (1).
العاشر: لا يعذر جاهل الترتيب في تركه، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في العهدة.
الحادي عشر: لو نسي تعيين الرباعية، كفاه العدد مرة واحدة، وسقط الجهر والإخفات.
الثاني عشر: لو كان عليه منذورة وفائتة وصلى إحداهما ونسيه، فإن اتفقتا عددا كفاه بنية واحدة مشتركة، وإلا صلاهما معا.
الثالث عشر: لو ذكر في الأثناء التعيين، عدل بنية الإطلاق إليه في الرباعية، وبنية المعين إلى الفائتة إن خالفت، مع إمكان العدول.
الرابع عشر: لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد، صلى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنه الوفاء، لعدم حصول البراءة من دونه. وكذا لو كانت واحدة غير معلومة العدد.
ويحتمل إلزامه بقضاء المشكوك فيه، فلو قال: تركت ظهرا في بعض شهري وصليتها في الباقي، وأعلم أن الذي صليته عشرة أيام، كلف قضاء عشرين، لاشتغال الذمة بالفرض، فلا يسقط إلا بيقين، وإلزامه بقضاء المعلوم تركه. فلو قال: أعلم ترك عشرة وصلاة عشرة، وأشك في عشرة، كلف العشرة المعلومة الترك، بناءا على أن ظاهر المسلم لا يفوته الصلاة.