لا يقال (3): الفرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه، لان (4) الفرض انما هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف
____________________
(1) مبتدأ مؤخر لقوله: (وفيه) وهذا هو الجواب الأصلي، وقد عرفت توضيحه آنفا.
(2) أي: أن مقتضى تعذر تحصيل العلم بكل من الواقع والطريق ليس هو التنزل إلى الظن بالطريق، كما أفاده الفصول، بل مقتضاه الاحتياط في كل ما يحتمل كونه طريقا إلى الواقع.
(3) هذا إشكال على الوجه الرابع وهو وجوب الاحتياط في الطرق المعلومة إجمالا، وتوضيحه: أن الاحتياط في تلك الطرق يستلزم الاختلال المبطل له أو العسر الرافع لوجوبه، وعليه فلا يجوز أو لا يجب الاحتياط في الطرق المعلومة إجمالا، بل يتعين العمل بالظن بما هو طريق كما أفاده صاحب الفصول. وهذا الايراد ذكره شيخنا الأعظم من غير تعرض لجوابه، الا أنه أمر بالتأمل فيه، قال (قده): (اللهم الا أن يقال: انه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان الاحتياط في نفس المسألة كالشك في الجزئية، وفي موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف والنافية له. إلخ).
(4) هذا جواب الاشكال المزبور، وتوضيحه: أن الاحتياط المخل بالنظام أو الموجب للعسر هو الاحتياط التام أعني الاحتياط في جميع أطراف العلم الاجمالي الكبير، لانتشار أطرافه في الوقائع المظنونة والمشكوكة والموهومة، والاحتياط فيها مخل بالنظام أو ملق في العسر، بخلاف الاحتياط في أطراف
(2) أي: أن مقتضى تعذر تحصيل العلم بكل من الواقع والطريق ليس هو التنزل إلى الظن بالطريق، كما أفاده الفصول، بل مقتضاه الاحتياط في كل ما يحتمل كونه طريقا إلى الواقع.
(3) هذا إشكال على الوجه الرابع وهو وجوب الاحتياط في الطرق المعلومة إجمالا، وتوضيحه: أن الاحتياط في تلك الطرق يستلزم الاختلال المبطل له أو العسر الرافع لوجوبه، وعليه فلا يجوز أو لا يجب الاحتياط في الطرق المعلومة إجمالا، بل يتعين العمل بالظن بما هو طريق كما أفاده صاحب الفصول. وهذا الايراد ذكره شيخنا الأعظم من غير تعرض لجوابه، الا أنه أمر بالتأمل فيه، قال (قده): (اللهم الا أن يقال: انه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان الاحتياط في نفس المسألة كالشك في الجزئية، وفي موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف والنافية له. إلخ).
(4) هذا جواب الاشكال المزبور، وتوضيحه: أن الاحتياط المخل بالنظام أو الموجب للعسر هو الاحتياط التام أعني الاحتياط في جميع أطراف العلم الاجمالي الكبير، لانتشار أطرافه في الوقائع المظنونة والمشكوكة والموهومة، والاحتياط فيها مخل بالنظام أو ملق في العسر، بخلاف الاحتياط في أطراف