____________________
قيام طريق الطريق، والمراد بطريق الطريق دليل اعتباره كخبر الثقة الدال على حجية القرعة مثلا حتى تكون قاعدة القرعة طريقا إلى الاحكام، وقوله: (كذلك) يعني بالخصوص، وضمير (تعذره) راجع إلى القطع.
(1) جواب (وحيث) ونتيجة لحصول العلم بنفس الاحكام إجمالا والعلم بإقامة الشارع طرقا لتلك الأحكام مع فرض انسداد باب العلم بهما.
(2) أي: فيما إذا انسد باب العلم بنفس الاحكام وبطرقها.
(3) أي: الظن الشخصي، لان مقتضى مقدمات الانسداد - لو تمت - هو حجية الظن الشخصي، وقوله: (إلى الظن) متعلق ب (هو الرجوع).
(4) هذا هو الصواب كما في الفصول وفي الرسائل نقلا عنه أيضا، خصوصا مع ملاحظة كلام الفصول بعده، حيث قال: (وانما اعتبرنا في الظن بأن لا يقوم دليل معتبر على عدم جواز الرجوع إليه حينئذ، لان الحكم بالجواز هنا ظاهري فيمتنع ثبوته مع انكشاف خلافه) نعم يمكن توجيه النسخة الثانية وهي (لا دليل على حجيته) بأن يقال: ان الدليل يشمل الظنون الممنوعة كالظن القياسي أولا، إذ يصدق عليها أنه لا دليل على حجيتها وان صدق عليها أيضا أنها مما قام الدليل على عدم حجيتها، فلا بد من إخراجها حينئذ بدليل آخر عن عموم نتيجة دليل الانسداد.
(5) أي: لان الظن الفعلي، وهذا تعليل لنفي الريب عن الرجوع إلى الظن الفعلي بحكم العقل.
(1) جواب (وحيث) ونتيجة لحصول العلم بنفس الاحكام إجمالا والعلم بإقامة الشارع طرقا لتلك الأحكام مع فرض انسداد باب العلم بهما.
(2) أي: فيما إذا انسد باب العلم بنفس الاحكام وبطرقها.
(3) أي: الظن الشخصي، لان مقتضى مقدمات الانسداد - لو تمت - هو حجية الظن الشخصي، وقوله: (إلى الظن) متعلق ب (هو الرجوع).
(4) هذا هو الصواب كما في الفصول وفي الرسائل نقلا عنه أيضا، خصوصا مع ملاحظة كلام الفصول بعده، حيث قال: (وانما اعتبرنا في الظن بأن لا يقوم دليل معتبر على عدم جواز الرجوع إليه حينئذ، لان الحكم بالجواز هنا ظاهري فيمتنع ثبوته مع انكشاف خلافه) نعم يمكن توجيه النسخة الثانية وهي (لا دليل على حجيته) بأن يقال: ان الدليل يشمل الظنون الممنوعة كالظن القياسي أولا، إذ يصدق عليها أنه لا دليل على حجيتها وان صدق عليها أيضا أنها مما قام الدليل على عدم حجيتها، فلا بد من إخراجها حينئذ بدليل آخر عن عموم نتيجة دليل الانسداد.
(5) أي: لان الظن الفعلي، وهذا تعليل لنفي الريب عن الرجوع إلى الظن الفعلي بحكم العقل.