____________________
رفع اليد عن الاحتياط في العلم الاجمالي بنصب الطرق. أو إشارة إلى: أن خروج هذه الموارد عن الاحتياط لا يكفي في الاحتياط في باقي الأطراف إذا لم يلزم حرج منه.
(1) عطف على (وكذا) المتقدم وهو إشارة إلى الموارد الخامس، وتوضيحه:
أن المورد الذي لا يجري فيه الاستصحاب المثبت للتكليف - لأجل العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض أطرافه، أو لأجل قيام حجة قطعية الاعتبار على الانتقاض المزبور للزوم التناقض بين صدر الدليل وذيله كما تقدم في شرح المقدمة الرابعة بقوله: (ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله. إلخ) - خارج أيضا عن الاحتياط في الطرق وداخل في الاحتياط الكلي، لكونه أصلا عقليا لا ينافيه العلم بالخلاف.
(2) متعلق ب (لم يجر) وضمير (فيه) راجع إلى كل مورد.
(3) أي: على الانتقاض، كقيام البينة على انتقاض الحالة السابقة في بعض أطراف العلم الاجمالي، وقوله: (بسبب) متعلق ب (بانتقاض) و ضمير (به) راجع إلى الانتقاض، وضمير (أطرافه) راجع إلى (كل مورد).
(1) عطف على (وكذا) المتقدم وهو إشارة إلى الموارد الخامس، وتوضيحه:
أن المورد الذي لا يجري فيه الاستصحاب المثبت للتكليف - لأجل العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض أطرافه، أو لأجل قيام حجة قطعية الاعتبار على الانتقاض المزبور للزوم التناقض بين صدر الدليل وذيله كما تقدم في شرح المقدمة الرابعة بقوله: (ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله. إلخ) - خارج أيضا عن الاحتياط في الطرق وداخل في الاحتياط الكلي، لكونه أصلا عقليا لا ينافيه العلم بالخلاف.
(2) متعلق ب (لم يجر) وضمير (فيه) راجع إلى كل مورد.
(3) أي: على الانتقاض، كقيام البينة على انتقاض الحالة السابقة في بعض أطراف العلم الاجمالي، وقوله: (بسبب) متعلق ب (بانتقاض) و ضمير (به) راجع إلى الانتقاض، وضمير (أطرافه) راجع إلى (كل مورد).