وكذا (3) لو تعارض اثنان منها (4) في الوجوب والتحريم، فان المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الأصل الجاري فيها و لو كان نافيا، لعدم (5) نهوض طريق معتبر، ولا ما هو من أطراف العلم به (6) على خلافه، فافهم (7).
____________________
(1) أي: على تقدير اعتبار الاخبار العلاجية في مواردها وهو الاخبار المتعارضة وعدم حملها على الاستصحاب كما قيل.
(2) متعلق ب (عدم ثبوت) أي: عدم ثبوت الترجيح بالاخبار العلاجية في غير الاخبار المتعارضة.
(3) أي: وكذا لا يلزم الاحتياط في الطرق ويرجع إلى الأصل، وهذا هو المورد الرابع، وحاصله: أنه إذا تعارض طريقان - من أطراف العلم الاجمالي بنصب الطريق - في الوجوب والحرمة لم يجب فيه الاحتياط، لعدم إمكانه حيث يدور الامر بين المحذورين.
(4) أي: من أطراف العلم الاجمالي بنصب الطرق.
(5) تعليل لمرجعية الأصل في موارد تعارض الخبرين وعدم وجوب الاحتياط فيها.
(6) أي: بطريق معتبر، يعني: لعدم وجود طريق معتبر من غير أطراف العلم الاجمالي على خلاف هذا الأصل النافي.
(7) لعله إشارة إلى: أن الاحتياط في دوران الامر بين المحذورين متعذر مطلقا، فلا يختص عدم إمكانه بتعارض الطريقين، فهذا المورد خارج عن موارد
(2) متعلق ب (عدم ثبوت) أي: عدم ثبوت الترجيح بالاخبار العلاجية في غير الاخبار المتعارضة.
(3) أي: وكذا لا يلزم الاحتياط في الطرق ويرجع إلى الأصل، وهذا هو المورد الرابع، وحاصله: أنه إذا تعارض طريقان - من أطراف العلم الاجمالي بنصب الطريق - في الوجوب والحرمة لم يجب فيه الاحتياط، لعدم إمكانه حيث يدور الامر بين المحذورين.
(4) أي: من أطراف العلم الاجمالي بنصب الطرق.
(5) تعليل لمرجعية الأصل في موارد تعارض الخبرين وعدم وجوب الاحتياط فيها.
(6) أي: بطريق معتبر، يعني: لعدم وجود طريق معتبر من غير أطراف العلم الاجمالي على خلاف هذا الأصل النافي.
(7) لعله إشارة إلى: أن الاحتياط في دوران الامر بين المحذورين متعذر مطلقا، فلا يختص عدم إمكانه بتعارض الطريقين، فهذا المورد خارج عن موارد