منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٦٢٢
عرض الوجوه السبعة التي استدل بها على حجيته غير وجيه، لأنه في طولها، حيث إن من مقدماته انسداد باب العلم والعلمي، وإثبات حجية الخبر بتلك الوجوه يوجب انفتاح باب العلمي، ويهدم دليل الانسداد، ولا يبقى مجال لقوله في آخر كلامه: (ولا ريب أن خبر الواحد ان لم يكن من الطرق القطعية فهو من الطرق الظنية، للوجوه التي مر ذكرها، فيجب العمل به، وهو المطلوب) حيث إن الخبر بعد نهوض تلك الأدلة على حجيته يندرج في العلمي المفتوح بابه، ومعه لا يبقى مجال للاستدلال عليه بدليل الانسداد.
و ثانيا: أن لازم انفتاح باب العلمي - وهو الظن الخاص المراد به هنا الخبر الواحد - سقوط دعوى العلم الاجمالي بنصب الطرق الموجب للعمل بكل ظن بطريقية شئ، لوفاء خبر الواحد بمعظم الفقه بحيث لا يلزم محذور من جريان الأصول، فمرجع ما أفاده - من رجوع القطعين إلى قطع واحد - إلى وجوب العمل بالخبر الواحد حقيقة.
وثالثا: أن نصب الطرق انما هو لتنجيز الاحكام وإيجاد الداعي إلى موافقتها والاجتناب عن مخالفتها، لا لتقييدها، فلو فرض حصول ظن بنفس الحكم من دون ظن بطريق، وصح الاستدلال بدليل الانسداد على حجية الظن كان ذلك حجة، ولا يصلح ما أفاده (قده) لاثبات حجية خصوص الظن بالطريق ونفى حجية غيره، كما يرشد إليه قوله في دفع بعض ما أورد على دليل الانسداد:
(وبالجملة: فوجوب تحصيل الحكم عن طريق مخصوص يوجب دوران الحكم مدار ذلك الطريق، فلا يعتبر غيره فيه، وهذا واضح).