وكذا فيما إذا نهض الكل (4) على نفيه.
____________________
العلم الاجمالي الصغير وهو العلم بنصب الطرق، فإنه لا يوجب اختلالا ولا حرجا على المحتاط فيها، لقلة أطراف العلم بالطرق، هذا. وقد استشهد المصنف - لبيان عدم لزوم الاختلال أو العسر والحرج من الاحتياط في أطراف هذا العلم الاجمالي الصغير - بموارد عديدة يجوز فيها رفع اليد عن هذا الاحتياط، وسيأتي بيانها.
(1) معطوف على (الاحتياط التام).
(2) تعليل لنفي عدم وجوب الاحتياط أي: لثبوته في خصوص الطرق، يعني: فان مقتضى الاحتياط في الطرق هو جواز رفع اليد عن الاحتياط في غير موارد الطرق وهو نفس الاحكام.
(3) عطف على (جواز) أي: الرجوع إلى الأصل في نفس الاحكام ولو كان الأصل نافيا، وهذا شروع في بيان تلك الموارد، فالأول منها:
أنه إذا احتمل التكليف في مورد ولم يكن من موارد الطرق، فبما أنه يكون حينئذ من أطراف العلم الاجمالي الكبير لا يجب فيه الاحتياط، وليس من أطراف العلم الاجمالي بالطرق حتى يجب فيه الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي بنصب الطرق، بل مقتضى القاعدة حينئذ الرجوع إلى الأصل وان كان نافيا.
(4) أي: نهض كل ما هو من أطراف العلم الاجمالي بالطرق على نفى
(1) معطوف على (الاحتياط التام).
(2) تعليل لنفي عدم وجوب الاحتياط أي: لثبوته في خصوص الطرق، يعني: فان مقتضى الاحتياط في الطرق هو جواز رفع اليد عن الاحتياط في غير موارد الطرق وهو نفس الاحكام.
(3) عطف على (جواز) أي: الرجوع إلى الأصل في نفس الاحكام ولو كان الأصل نافيا، وهذا شروع في بيان تلك الموارد، فالأول منها:
أنه إذا احتمل التكليف في مورد ولم يكن من موارد الطرق، فبما أنه يكون حينئذ من أطراف العلم الاجمالي الكبير لا يجب فيه الاحتياط، وليس من أطراف العلم الاجمالي بالطرق حتى يجب فيه الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي بنصب الطرق، بل مقتضى القاعدة حينئذ الرجوع إلى الأصل وان كان نافيا.
(4) أي: نهض كل ما هو من أطراف العلم الاجمالي بالطرق على نفى