____________________
(1) كرجحان خبر العدل الامامي النافي للتكليف على خبر الامامي - الممدوح بما لا يفيد العدالة المعبر عنه بالحسن - المثبت للتكليف.
(2) اضراب عن قوله: (مع ثبوت) يعني: بل يرجح النافي حتى في صورة انتفاء المرجح للخبر المثبت، وعليه فالنافي للتكليف يقدم في صورتين: الأولى:
ثبوت المرجح له على المثبت كما تقدم في مثال الخبر الصحيح والحسن.
الثانية: عدم ثبوت المرجح للمثبت، أي: تكافؤ الخبرين في المرجحات.
ويبقى لتقديم المثبت صورة واحدة فقط وهي ثبوت المرجح له على الخبر النافي.
(3) قيد لقوله: (مع ثبوت) وغرضه: أن تقديم النافي - لرجحانه - يكون في خصوص الخبر الذي ثبت فيه الترجيح بالاخبار العلاجية دون سائر الطرق المتعارضة، لعدم ثبوت الترجيح فيها، بل الحكم فيها هو التساقط بناء على الطريقية. وضمير (منها) راجع إلى الأطراف المراد بها الطرق.
(4) أي: غير الخبر، يعني: أنه لا يكون مورد تعارض غير الخبر من سائر الطرق من موارد الاحتياط الصغير مطلقا سواء كان لأحدهما - من المثبت أو النافي - مرجح أم لا بناء على اختصاص الترجيح بالخبرين المتعارضين كما هو مقتضى الاخبار العلاجية. وبالجملة:
فالطريقان المتعارضان خارجان عن موارد الاحتياط الصغير وداخلان في الاحتياط الكبير.
(5) لاختصاص الترجيح المدلول عليه بالاخبار العلاجية بالخبرين المتعارضين، وعدم شمولها لسائر الطرق المتعارضة.
(2) اضراب عن قوله: (مع ثبوت) يعني: بل يرجح النافي حتى في صورة انتفاء المرجح للخبر المثبت، وعليه فالنافي للتكليف يقدم في صورتين: الأولى:
ثبوت المرجح له على المثبت كما تقدم في مثال الخبر الصحيح والحسن.
الثانية: عدم ثبوت المرجح للمثبت، أي: تكافؤ الخبرين في المرجحات.
ويبقى لتقديم المثبت صورة واحدة فقط وهي ثبوت المرجح له على الخبر النافي.
(3) قيد لقوله: (مع ثبوت) وغرضه: أن تقديم النافي - لرجحانه - يكون في خصوص الخبر الذي ثبت فيه الترجيح بالاخبار العلاجية دون سائر الطرق المتعارضة، لعدم ثبوت الترجيح فيها، بل الحكم فيها هو التساقط بناء على الطريقية. وضمير (منها) راجع إلى الأطراف المراد بها الطرق.
(4) أي: غير الخبر، يعني: أنه لا يكون مورد تعارض غير الخبر من سائر الطرق من موارد الاحتياط الصغير مطلقا سواء كان لأحدهما - من المثبت أو النافي - مرجح أم لا بناء على اختصاص الترجيح بالخبرين المتعارضين كما هو مقتضى الاخبار العلاجية. وبالجملة:
فالطريقان المتعارضان خارجان عن موارد الاحتياط الصغير وداخلان في الاحتياط الكبير.
(5) لاختصاص الترجيح المدلول عليه بالاخبار العلاجية بالخبرين المتعارضين، وعدم شمولها لسائر الطرق المتعارضة.