____________________
الأول: ما ذهب إليه جمع من المحققين ومنهم الشيخ والمصنف (قدهما) وهو حجية الظن بكل من الواقع والطريق، وسيأتي وجهه.
الثاني: حجية الظن بالواقع فقط.
الثالث: حجية الظن بالطريق دون الواقع. هذا وقد عقد شيخنا الأعظم أول تنبيهات الانسداد للبحث عنه، فقال: (أنك قد عرفت أن قضية المقدمات المذكورة وجوب الامتثال الظني للأحكام المجهولة، فاعلم: أنه لا فرق في الامتثال الظني بين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الواقعي كأن يحصل من شهرة القدماء الظن بنجاسة العصير العنبي، وبين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الظاهري كأن يحصل من أمارة الظن بحجية أمر لا يفيد الظن كالقرعة مثلا. إلى أن قال:
وقد خالف في هذا التعميم فريقان. إلخ).
(1) هذا شروع في الاستدلال على ما اختاره من أن مقتضى المقدمات حجية الظن بكليهما، وتوضيحه: أن هناك مقدمتين تنتجان حجية الظن بكل من الواقع والطريق.
الأولى: أنه لا ريب في أن هم العقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان سواء في حال انفتاح باب العلم أم انسداده هو تحصيل ما يؤمنه من تبعات التكاليف وعقوباتها المترتبة على مخالفتها.
الثانية: مركبة من صغرى وكبرى، أما الكبرى فقد أشار إليها مجملا بقوله:
(كما لا شبهة في استقلاله) ثم فصلها بقوله: (وفي أن كل ما كان القطع به مؤمنا. إلخ) وحاصله: أن تعيين ذلك المؤمن وتمييزه أيضا يكون بنظر العقل ان لم يعينه الشارع وأوكله إليه. وأما الصغرى فقد أشار إليها بقوله: (وأن
الثاني: حجية الظن بالواقع فقط.
الثالث: حجية الظن بالطريق دون الواقع. هذا وقد عقد شيخنا الأعظم أول تنبيهات الانسداد للبحث عنه، فقال: (أنك قد عرفت أن قضية المقدمات المذكورة وجوب الامتثال الظني للأحكام المجهولة، فاعلم: أنه لا فرق في الامتثال الظني بين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الواقعي كأن يحصل من شهرة القدماء الظن بنجاسة العصير العنبي، وبين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الظاهري كأن يحصل من أمارة الظن بحجية أمر لا يفيد الظن كالقرعة مثلا. إلى أن قال:
وقد خالف في هذا التعميم فريقان. إلخ).
(1) هذا شروع في الاستدلال على ما اختاره من أن مقتضى المقدمات حجية الظن بكليهما، وتوضيحه: أن هناك مقدمتين تنتجان حجية الظن بكل من الواقع والطريق.
الأولى: أنه لا ريب في أن هم العقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان سواء في حال انفتاح باب العلم أم انسداده هو تحصيل ما يؤمنه من تبعات التكاليف وعقوباتها المترتبة على مخالفتها.
الثانية: مركبة من صغرى وكبرى، أما الكبرى فقد أشار إليها مجملا بقوله:
(كما لا شبهة في استقلاله) ثم فصلها بقوله: (وفي أن كل ما كان القطع به مؤمنا. إلخ) وحاصله: أن تعيين ذلك المؤمن وتمييزه أيضا يكون بنظر العقل ان لم يعينه الشارع وأوكله إليه. وأما الصغرى فقد أشار إليها بقوله: (وأن