____________________
وإسقاط بعضها الاخر وسيأتي التنبيه عليها، قال: (الثامن - أي من أدلة حجية الخبر - الدليل المعروف بدليل انسداد باب العلم [1] و يمكن تقريره بوجهين:
الأول: وهو المعتمد وان لم يسبقني إليه أحد، وهو: أنا. إلخ).
(1) توضيحه: أن هنا علمين:
أحدهما: يتعلق بالأحكام الفرعية، وتقريبه: أنا نعلم بكوننا مكلفين في هذا الزمان بأحكام فعلية، ولا سبيل لنا إليها لا بقطع وجداني ولا بطريق ثبت شرعا حجيته وقيامه تعبدا مقام العلم بالأحكام مطلقا أو عند تعذر العلم كالخبر الواحد، ولا بطريق ثبت حجية دليل اعتباره، وأنه يقوم تعبدا مقام العلم بالأحكام مطلقا أو عند تعذر العلم كالاجماع المنقول بخبر الواحد، حيث ثبت شرعا حجية دليله أعني خبر الواحد، وأنه - يعني الاجماع المنقول - يقوم تعبدا مقام العلم مطلقا أو عند تعذر العلم.
ثانيهما: يتعلق بالطرق، يعني: كما أنا نعلم بأحكام فرعية فعلية كذلك نعلم بنصب الشارع طرقا إليها بحيث صار تكليفنا الفعلي العمل بمؤديات تلك الطرق، وحيث كان باب العلم بتلك الطرق الشرعية، وكذا باب الطريق التعبدي إلى تلك الطرق الشرعية، وباب طريق الطريق التعبدي إلى تلك الطرق الشرعية منسدا، فلا ريب في حكومة العقل حينئذ بتعيين تلك الطرق بالظن، لأنه أقرب إلى العلم من الشك والوهم. فنتيجة هذين العلمين حجية الظن بالطريق، لان التكليف - بمقتضى انحلال العلم بالتكاليف بالعلم بكوننا مكلفين بالعمل بمؤديات الطرق - هو العمل بالظن في الطريق.
الأول: وهو المعتمد وان لم يسبقني إليه أحد، وهو: أنا. إلخ).
(1) توضيحه: أن هنا علمين:
أحدهما: يتعلق بالأحكام الفرعية، وتقريبه: أنا نعلم بكوننا مكلفين في هذا الزمان بأحكام فعلية، ولا سبيل لنا إليها لا بقطع وجداني ولا بطريق ثبت شرعا حجيته وقيامه تعبدا مقام العلم بالأحكام مطلقا أو عند تعذر العلم كالخبر الواحد، ولا بطريق ثبت حجية دليل اعتباره، وأنه يقوم تعبدا مقام العلم بالأحكام مطلقا أو عند تعذر العلم كالاجماع المنقول بخبر الواحد، حيث ثبت شرعا حجية دليله أعني خبر الواحد، وأنه - يعني الاجماع المنقول - يقوم تعبدا مقام العلم مطلقا أو عند تعذر العلم.
ثانيهما: يتعلق بالطرق، يعني: كما أنا نعلم بأحكام فرعية فعلية كذلك نعلم بنصب الشارع طرقا إليها بحيث صار تكليفنا الفعلي العمل بمؤديات تلك الطرق، وحيث كان باب العلم بتلك الطرق الشرعية، وكذا باب الطريق التعبدي إلى تلك الطرق الشرعية، وباب طريق الطريق التعبدي إلى تلك الطرق الشرعية منسدا، فلا ريب في حكومة العقل حينئذ بتعيين تلك الطرق بالظن، لأنه أقرب إلى العلم من الشك والوهم. فنتيجة هذين العلمين حجية الظن بالطريق، لان التكليف - بمقتضى انحلال العلم بالتكاليف بالعلم بكوننا مكلفين بالعمل بمؤديات الطرق - هو العمل بالظن في الطريق.