ولكنها (2) ممنوعة، فان اللغوية غير لازمة، لعدم (3) لعدم انحصار الفائدة
____________________
اقترانه بالفاء جوابا ل (لو) وغرضه من هذه العبارة دفع ما أورده الشيخ الأعظم على الاستدلال بهذه الآية بقوله: (ويرد عليها ما ذكرنا من الايرادين الأولين في آية النفر من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وان لم يحصل العلم عقيب الاظهار أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالامر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره. إلخ) وحاصل هذين الايرادين كما تقدم هو التشكيك في الاطلاق المثبت لحجية الخبر وان لم يفد العلم كما هو المطلوب في حجيته ودعوى استظهار اشتراط الحجية بما إذا أفاد العلم.
ومحصل دفعهما: أنه - بعد تسليم الملازمة العقلية بين وجوب الاظهار ووجوب القبول - لا مجال لدعوى الاهمال أو استظهار الاختصاص، إذ لا إهمال في موضوع حكم العقل، لأنه إذا أحرز موضوع حكمه حكم به بنحو الاطلاق.
(1) أي: فان الملازمة تنافي الاهمال والاختصاص، كما عرفته.
(2) أي: ولكن الملازمة ممنوعة، وهذا إشكال على الاستدلال بالآية، وحاصله: منع الملازمة، لعدم انحصار الفائدة في القبول تعبدا كما هو المطلوب لتثبت الملازمة ويتم الاستدلال بها على حجية الخبر غير العلمي، لامكان أن تكون الفائدة في وجوب الاظهار إفشاء الحق وإتمام الحجة، لا لأجل حجيته تعبدا.
(3) تعليل لعدم لزوم اللغوية، وقوله: (فان) تقريب لمنع الملازمة.
ومحصل دفعهما: أنه - بعد تسليم الملازمة العقلية بين وجوب الاظهار ووجوب القبول - لا مجال لدعوى الاهمال أو استظهار الاختصاص، إذ لا إهمال في موضوع حكم العقل، لأنه إذا أحرز موضوع حكمه حكم به بنحو الاطلاق.
(1) أي: فان الملازمة تنافي الاهمال والاختصاص، كما عرفته.
(2) أي: ولكن الملازمة ممنوعة، وهذا إشكال على الاستدلال بالآية، وحاصله: منع الملازمة، لعدم انحصار الفائدة في القبول تعبدا كما هو المطلوب لتثبت الملازمة ويتم الاستدلال بها على حجية الخبر غير العلمي، لامكان أن تكون الفائدة في وجوب الاظهار إفشاء الحق وإتمام الحجة، لا لأجل حجيته تعبدا.
(3) تعليل لعدم لزوم اللغوية، وقوله: (فان) تقريب لمنع الملازمة.