منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٤٧٣
ومنها: وجوب أداء الشهادة على الشاهد مع عدم وجوب غايته وهي حكم الحاكم الا بعد شهادةشاهد آخر.
و منها: وجوب بذل المال للظالم لحفظ النفس مع عدم وجوب غايته و هي أخذ الظالم للمال، بل حرمة أخذه له، إلى غير ذلك مما هو من هذا القبيل.
توضيح عدم الوجه لهذا الانكار في الأول: أن الغاية فيه ليست هي القبول تعبدا حتى يقال بعدم وجوبها على الناس، ولزوم انفكاك الغاية عن المغيا في الحكم، بل الغاية وجوب النظر عليهم والفحص عن صدق دعواه.
وفي الثاني: أن الغاية فيه ليست حكم الحاكم حتى يرد عليه انفكاك المغيا في الحكم عن الغاية، بل الغاية دخل الشهادة في تحقق موضوع حكم الحاكم، إذ لا يجب على الحاكم أن يحكم بشهادة شاهد واحد.
والحاصل: أن الغاية لشهادة كل من الشاهدين هي الدخل في حصول ما هو ميزان الحكم، فيجب على الشاهد إيجاد موضوع الحكم، ولا شك في ترتب هذه الغاية على شهادة كل منهما.
وفي الثالث: أن غاية وجوب بذل المال هي وجوب حفظ النفس، و هو لا ينفك عن وجوب بذله، وليست الغاية أخذ الظالم حتى يقال بحرمته الموجبة لانفكاك الغاية عن المغيا في الحكم.
فتلخص: أن شيئا من هذه الموارد ونظائرها لا يوجب انثلام الملازمة بين الغاية والمغيا في الحكم.
لا يقال: ان وجوب الانذار المستلزم لوجوب غايته - وهي الحذر - غير