منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٤٧٠

____________________
والفرق بين هذه الوجوه الثلاثة: أن الوجه الأول ناظر إلى دعوى الملازمة بين محبوبية الحذر عند الانذار وبين وجوبه شرعا وعقلا، و الثاني ناظر إلى لزوم لغوية وجوب الانذار لو لم يجب الحذر، والثالث إلى دعوى الملازمة بين وجوب الانذار ووجوب الحذر، لكونه غاية للانذار كوجوب نفس الانذار، لكونه غاية للنفر الواجب، وقد أفاد هذين الوجهين الثاني والثالث شيخنا الأعظم بقوله: (الثاني - يعني من طرق إثبات وجوب الحذر - أن ظاهر الآية وجوب الانذار لوقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة لولا، فإذا وجب الانذار أفاد وجوب الحذر، لوجهين: [1] أحدهما: وقوعه غاية للواجب، فان الغاية المترتبة على فعل الواجب مما لا يرضى الامر بانتفائه،. إلى أن قال:
الثاني:
أنه إذا وجب الانذار ثبت وجوب القبول، وإلا لغا الانذار. إلخ) فراجع.
ولا يخفى أن الشيخ (قده) جعل منشأ وجوب الحذر وجهين:
أحدهما:
ظهور (لعل) في المحبوبية، ثانيهما وجوب الانذار، وجعل هذا الوجه الثاني أيضا وجهين، كما عرفت من عبارته المتقدمة. لكن المصنف (قده) جعل في المتن كلا من الوجه الأول ووجهي الوجه الثاني وجها مستقلا للاستدلال ب آية

[1] الظاهر أن الملاك في كلا الوجهين لزوم اللغوية، إذ لو لم يجب الحذر لزم لغوية وجوب الانذار، حيث إنه مع الغض عن اللغوية لا دليل على وجوب ما هو غاية للواجب وان قلنا بوجوب العكس - وهو وجوب المقدمة بوجوب ذيها -، لكنه أجنبي عن المقام، لكون الانذار الواجب مقدمة للحذر، ومقتضاه إثبات وجوب الانذار بوجوب الحذر، مع أن المطلوب إثباته عكس ذلك، إذ المقصود الاستدلال على وجوب الحذر بوجوب الانذار.
(٤٧٠)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست