ثالثها (5)
____________________
الماضي التوبيخ واللوم على ترك الفعل، ومعناها في المضارع الحض على الفعل والطلب له) هذا، ومن المعلوم أنه لا يحسن الذم و التوبيخ على ترك شئ الا إذا كان واجبا، فلا بد وأن يكون النفر واجبا، لتوجه الذم على تركه.
وأما وجوب الانذار، فلما ذكره في المتن من كونه غاية للنفر الواجب، وما هو غاية للواجب واجب. وأما وجوب الحذر فلانه لو لم يجب الحذر بقبول قول المنذر والعمل به لغا وجوب الانذار، إذ لا معنى لوجوب الانذار مع عدم وجوب العمل بقول المنذر، نظير ما يأتي في آيتي الكتمان والسؤال من أن وجوب الاظهار والسؤال ملازم للقبول، فمناط هذا الوجه هو لغوية وجوب الانذار إذا لم يكن القبول واجبا.
(1) أي: لكون الانذار غاية للنفر، لدخول (لام) الغاية عليه مثل (ليتفقهوا).
(2) أي: وجوب النفر مقتضى كلمة (لولا) كما عرفت توضيحه.
(3) جواب (لما).
(4) أي: وان لم يجب التحذر مع وجوب الانذار لزم لغوية وجوب الانذار، فضمير (وجوبه) راجع إلى الانذار.
(5) أي: ثالث وجوه الاستدلال ب آية النفر: أن التحذر جعل في الآية غاية للانذار الواجب، لوقوع (لعل) هنا موقع الغاية، نظير قوله: (أسلم لعلك تفلح) وقوله تعالى: (لعلكم تتقون) و (لعلكم تفلحون) وغير ذلك مما ورد في الكتاب المجيد، وحينئذ فالغاية المترتبة على الانذار الواجب - لكونه غاية للنفر الواجب - هي الحذر، وغاية الواجب واجبة، فيكون الحذر واجبا.
وأما وجوب الانذار، فلما ذكره في المتن من كونه غاية للنفر الواجب، وما هو غاية للواجب واجب. وأما وجوب الحذر فلانه لو لم يجب الحذر بقبول قول المنذر والعمل به لغا وجوب الانذار، إذ لا معنى لوجوب الانذار مع عدم وجوب العمل بقول المنذر، نظير ما يأتي في آيتي الكتمان والسؤال من أن وجوب الاظهار والسؤال ملازم للقبول، فمناط هذا الوجه هو لغوية وجوب الانذار إذا لم يكن القبول واجبا.
(1) أي: لكون الانذار غاية للنفر، لدخول (لام) الغاية عليه مثل (ليتفقهوا).
(2) أي: وجوب النفر مقتضى كلمة (لولا) كما عرفت توضيحه.
(3) جواب (لما).
(4) أي: وان لم يجب التحذر مع وجوب الانذار لزم لغوية وجوب الانذار، فضمير (وجوبه) راجع إلى الانذار.
(5) أي: ثالث وجوه الاستدلال ب آية النفر: أن التحذر جعل في الآية غاية للانذار الواجب، لوقوع (لعل) هنا موقع الغاية، نظير قوله: (أسلم لعلك تفلح) وقوله تعالى: (لعلكم تتقون) و (لعلكم تفلحون) وغير ذلك مما ورد في الكتاب المجيد، وحينئذ فالغاية المترتبة على الانذار الواجب - لكونه غاية للنفر الواجب - هي الحذر، وغاية الواجب واجبة، فيكون الحذر واجبا.