____________________
(1) معطوف على (الوجه الأول) أي: ويشكل الوجه الثاني و الثالث.، وحاصل ما أورده من الاشكال عليهما: أنهما - بعد تسليم اقتضائهما لوجوب الحذر - لا يدلان على وجوبه مطلقا ولو مع عدم إفادة الانذار للعلم بصدق المنذر - بالكسر - كما هو المدعى، إذ لا ينحصر فائدة الانذار في الحذر حتى يقال بوجوبه على المنذر - بالفتح - بمعنى العمل بقول المنذر وان لم يفد العلم - ما دل على النهي عن العمل بغير العلم، بل يكفي في عدم لغوية وجوب الانذار كونه مفيدا للعلم في بعض الأحيان، فيختص وجوب العمل بقول المنذر بما إذا أفاد العلم، كما يكفي ذلك - يعني كونه مفيدا للعلم في بعض الأحيان - غاية للانذار الواجب، هذا. وقد ذكر شيخنا الأعظم هذا الاشكال بقوله: (الأول: أنه لا يستفاد من الكلام الا مطلوبية الحذر عقيب الانذار بما يتفقهون في الجملة، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر، بل يمكن أن يتوقف وجوبه على حصول العلم. إلخ) فراجع، غير أن بين ما أفاده الشيخ (قده) وما أفاده المصنف (قده) فرقا يسيرا، وهو أن الشيخ جازم بعدم الاطلاق، ولكن المصنف منع الاطلاق أولا بقوله:
(لعدم إطلاق) ثم تردد فيه بقوله: (ولعل وجوبه كان مشروطا به).
(2) تعليل لعدم الانحصار، وضمير (وجوبه) راجع إلى التحذر.
(3) يعني: سواء أفاد العلم أم لا حتى يدل على حجية خبر الواحد غير العلمي.
(لعدم إطلاق) ثم تردد فيه بقوله: (ولعل وجوبه كان مشروطا به).
(2) تعليل لعدم الانحصار، وضمير (وجوبه) راجع إلى التحذر.
(3) يعني: سواء أفاد العلم أم لا حتى يدل على حجية خبر الواحد غير العلمي.