____________________
الملازمة الشرعية بين حسن الحذر وبين وجوبه شرعا كدعوى الملازمة العقلية بينهما ممنوعة جدا.
(1) متعلق ب (التحذر) وضمير (مخالفته) راجع إلى الواقع.
(2) خبر (بأن التحذر) و (من فوت) بيان ل (محذور).
(3) أي: وليس التحذر بواجب إذا لم يكن هناك حجة على التكليف كموارد البراءة، لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا مانع.
(4) أي: في صورة عدم قيام الحجة على التكليف، وهذا إشارة إلى نفى الملازمة الشرعية بين حسن الحذر ووجوبه، واختصاص الملازمة بموارد قيام الحجة على التكليف.
(5) أي: غاية الامر، أو غاية ما ثبت هو عدم القول بالفصل، وغرضه:
أن المجدي في ثبوت الملازمة الشرعية بين حسن الحذر في صورة عدم الحجة على التكليف وبين وجوبه هو الاجماع على عدم الفصل، وليس ذلك ثابتا في المقام، بل الثابت فيه هو عدم القول بالفصل، و هو غير مفيد، إذ ليس ذلك إجماعا بل المجدي هو ثبوت عدم الفصل كما لا يخفى. [1]
(1) متعلق ب (التحذر) وضمير (مخالفته) راجع إلى الواقع.
(2) خبر (بأن التحذر) و (من فوت) بيان ل (محذور).
(3) أي: وليس التحذر بواجب إذا لم يكن هناك حجة على التكليف كموارد البراءة، لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا مانع.
(4) أي: في صورة عدم قيام الحجة على التكليف، وهذا إشارة إلى نفى الملازمة الشرعية بين حسن الحذر ووجوبه، واختصاص الملازمة بموارد قيام الحجة على التكليف.
(5) أي: غاية الامر، أو غاية ما ثبت هو عدم القول بالفصل، وغرضه:
أن المجدي في ثبوت الملازمة الشرعية بين حسن الحذر في صورة عدم الحجة على التكليف وبين وجوبه هو الاجماع على عدم الفصل، وليس ذلك ثابتا في المقام، بل الثابت فيه هو عدم القول بالفصل، و هو غير مفيد، إذ ليس ذلك إجماعا بل المجدي هو ثبوت عدم الفصل كما لا يخفى. [1]