____________________
وبالجملة: فمقتضى هذا التقريب اشتراط وجوب العمل بقول المنذر بما إذا علم المنذر - بالفتح - أن المنذر - بالكسر - أنذر بما علمه من الأحكام الشرعية، ومع الشك فيه لا يجب التحذر، لعدم إحراز موضوعه.
(1) أي: لو لم نقل بكون التحذر مشروطا بما إذا أفاد العلم.
(2) بيان لاستظهار كيفية اشتراط وجوب التحذر بإفادة الانذار العلم.
(3) متعلق بمحذوف - أي كائنا هذا الترديد بين المتخلفين أو النافرين على الوجهين في تفسير الآية - والوجهان أحدهما: أن المتفقهين هم النافرون، والاخر أن المتفقهين هم المتخلفون، فعلى الأول يرجع ضمير (يتفقهوا، ينذروا، رجعوا) إلى النافرين، وضمير (إليهم، لعلهم) إلى المتخلفين. وعلى الثاني ينعكس الامر الا في (رجعوا).
(4) أي: يحذر المتخلفون بناء على الوجه الأول، ويحذر النافرون بناء على الوجه الثاني، وكذا الحال في المستتر في (أنذروا)، وضمير (بها) راجع إلى معالم الدين.
(5) أي: ومقتضى كون وجوب النفر لأجل التفقه في الدين أنه لا بد من إحراز أن الانذار كان بما تفقهوا فيه من معالم الدين حتى يجب التحذر، وليس هذا الا اشتراط وجوب التحذر بحصول العلم بأن الانذار إنذار بمعالم الدين.
(1) أي: لو لم نقل بكون التحذر مشروطا بما إذا أفاد العلم.
(2) بيان لاستظهار كيفية اشتراط وجوب التحذر بإفادة الانذار العلم.
(3) متعلق بمحذوف - أي كائنا هذا الترديد بين المتخلفين أو النافرين على الوجهين في تفسير الآية - والوجهان أحدهما: أن المتفقهين هم النافرون، والاخر أن المتفقهين هم المتخلفون، فعلى الأول يرجع ضمير (يتفقهوا، ينذروا، رجعوا) إلى النافرين، وضمير (إليهم، لعلهم) إلى المتخلفين. وعلى الثاني ينعكس الامر الا في (رجعوا).
(4) أي: يحذر المتخلفون بناء على الوجه الأول، ويحذر النافرون بناء على الوجه الثاني، وكذا الحال في المستتر في (أنذروا)، وضمير (بها) راجع إلى معالم الدين.
(5) أي: ومقتضى كون وجوب النفر لأجل التفقه في الدين أنه لا بد من إحراز أن الانذار كان بما تفقهوا فيه من معالم الدين حتى يجب التحذر، وليس هذا الا اشتراط وجوب التحذر بحصول العلم بأن الانذار إنذار بمعالم الدين.