____________________
(1) تعليل لنفي الاطلاق، وإشارة إلى دفع توهم، أما التوهم فهو: أن إطلاق الآية يقتضي عم اختصاص وجوب الحذر بصورة إفادة الانذار للعلم، فيجب العمل بقول المنذر مطلقا - يعني سواء حصل العلم بقوله للمنذر - أم لا.
وأما الدفع، فهو: أنه لا إطلاق للآية من هذه الجهة حتى يدل على حجية قول المنذر مطلقا، إذ الآية غير مسوقة لبيان غائية التحذر حتى يكون لها إطلاق من هذه الجهة، بل مسوقة لبيان وجوب النفر، ومن المعلوم أنه مع عدم إحراز الاطلاق من جهة لا يمكن التمسك به من تلك الجهة كما قرر في محله، فلعل وجوب الحذر كان مشروطا بما إذا أفاد الانذار العلم كما هو واضح.
(2) كي يجب التحذر مطلقا حتى في صورة عدم حصول العلم بصدق المنذر.
(3) هذا إشكال ثان على الاستدلال بالآية تعرض له الشيخ الأعظم أيضا بقوله:
(الثاني أن التفقه الواجب ليس الا معرفة الأمور الواقعية من الدين.
فالحذر لا يجب الا عقيب الانذار بها، فإذا لم يعرف المنذر - بالفتح - أن الانذار هل وقع بالأمور الدينية الواقعية أو بغيرها خطأ أو تعمدا من المنذر - بالكسر - لم يجب الحذر. إلخ) ومحصل هذا الاشكال:
إحراز عدم الاطلاق في الآية وظهورها في اشتراط وجوب الحذر بإفادة الانذار للعلم، توضيحه: أن ظاهر الآية هو الانذار بما تفقهوا فيه من معالم الدين، فلا بد أن يكون وجوب الحذر مترتبا على هذا النحو من الانذار، فما لم يحرز أن الانذار إنذار بما تفقهوا فيه لم يجب الحذر، ولا يجوز الحكم بوجوبه - عند الشك في أنه إنذار بما تفقهوا فيه أم لا - تمسكا بهذه الآية، لأنه حينئذ تمسك بها مع الشك في الموضوع، وهو غير جائز على ما حرر في محله.
وأما الدفع، فهو: أنه لا إطلاق للآية من هذه الجهة حتى يدل على حجية قول المنذر مطلقا، إذ الآية غير مسوقة لبيان غائية التحذر حتى يكون لها إطلاق من هذه الجهة، بل مسوقة لبيان وجوب النفر، ومن المعلوم أنه مع عدم إحراز الاطلاق من جهة لا يمكن التمسك به من تلك الجهة كما قرر في محله، فلعل وجوب الحذر كان مشروطا بما إذا أفاد الانذار العلم كما هو واضح.
(2) كي يجب التحذر مطلقا حتى في صورة عدم حصول العلم بصدق المنذر.
(3) هذا إشكال ثان على الاستدلال بالآية تعرض له الشيخ الأعظم أيضا بقوله:
(الثاني أن التفقه الواجب ليس الا معرفة الأمور الواقعية من الدين.
فالحذر لا يجب الا عقيب الانذار بها، فإذا لم يعرف المنذر - بالفتح - أن الانذار هل وقع بالأمور الدينية الواقعية أو بغيرها خطأ أو تعمدا من المنذر - بالكسر - لم يجب الحذر. إلخ) ومحصل هذا الاشكال:
إحراز عدم الاطلاق في الآية وظهورها في اشتراط وجوب الحذر بإفادة الانذار للعلم، توضيحه: أن ظاهر الآية هو الانذار بما تفقهوا فيه من معالم الدين، فلا بد أن يكون وجوب الحذر مترتبا على هذا النحو من الانذار، فما لم يحرز أن الانذار إنذار بما تفقهوا فيه لم يجب الحذر، ولا يجوز الحكم بوجوبه - عند الشك في أنه إنذار بما تفقهوا فيه أم لا - تمسكا بهذه الآية، لأنه حينئذ تمسك بها مع الشك في الموضوع، وهو غير جائز على ما حرر في محله.