ويمكن الذب (2) عن الاشكال بأنه انما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية
____________________
يثبت الحكم لطبيعة الأثر أولا وبالذات ولأفرادها ثانيا وبالعرض.
والحاصل: أن الاشكال يندفع بكلا الجوابين لتحقق الانحلال، الا أن الانحلال في الأول حقيقي وفي الثاني حكمي، لترتبه على انطباق الطبيعة على أفرادها.
(1) لعله إشارة إلى: أن الاشكال انما هو في الانشاء الأول، إذ لا مصحح له بعد فرض عدم أثر للخبر إلا نفس وجوب التصديق الجائي من قبل مثل الآية، والا فلو فرض صحته فلا مانع من شمول الوجوب الثاني له، وبه يندفع إشكال تولد الموضوع من الحكم بالنسبة إلى خبر الواسطة والخبر الحاكي عنه، ضرورة أن وجوب تصديق خبر الشيخ حينئذ غير وجوب تصديق الخبر المحكي به، فلا يلزم الاتحاد، فتدبر.
(2) الصواب أن يقال: ويمكن دفع الاشكال، لان الذب عن الشئ هو حفظه والدفع عنه وحاصل ما أجاب به عنه وجوه ثلاثة:
الأول: ما ذكره بقوله: (بأنه انما يلزم) وتوضيحه: أن الأثر الشرعي الملحوظ موضوعا لوجوب التصديق ومصححا له ان كان مصاديق الأثر وأفارده، توجه الاشكال المذكور، إذ لا يمكن أن يكون وجوب التصديق بلحاظ نفسه، لان هذا الوجوب الشخصي الملحوظ موضوعا لا يتأتى الا من قبل نفسه، فكيف يمكن أن يؤخذ هذا الوجوب موضوعا وحكما لنفسه كما لا يخفى.
وان كان هو طبيعة الأثر لا أفراده، فيكون الملحوظ موضوعا لوجوب التصديق هو طبيعة الأثر المتقدمة رتبة على الوجوب المدلول عليه بالآية الشريفة، لان هذا الوجوب فرد طبيعة الأثر، فإذا صارت الطبيعة موضوع الأثر سرى حكمها - وهو موضوعيتها للحكم بوجوب التصديق - إلى أفرادها التي منها
والحاصل: أن الاشكال يندفع بكلا الجوابين لتحقق الانحلال، الا أن الانحلال في الأول حقيقي وفي الثاني حكمي، لترتبه على انطباق الطبيعة على أفرادها.
(1) لعله إشارة إلى: أن الاشكال انما هو في الانشاء الأول، إذ لا مصحح له بعد فرض عدم أثر للخبر إلا نفس وجوب التصديق الجائي من قبل مثل الآية، والا فلو فرض صحته فلا مانع من شمول الوجوب الثاني له، وبه يندفع إشكال تولد الموضوع من الحكم بالنسبة إلى خبر الواسطة والخبر الحاكي عنه، ضرورة أن وجوب تصديق خبر الشيخ حينئذ غير وجوب تصديق الخبر المحكي به، فلا يلزم الاتحاد، فتدبر.
(2) الصواب أن يقال: ويمكن دفع الاشكال، لان الذب عن الشئ هو حفظه والدفع عنه وحاصل ما أجاب به عنه وجوه ثلاثة:
الأول: ما ذكره بقوله: (بأنه انما يلزم) وتوضيحه: أن الأثر الشرعي الملحوظ موضوعا لوجوب التصديق ومصححا له ان كان مصاديق الأثر وأفارده، توجه الاشكال المذكور، إذ لا يمكن أن يكون وجوب التصديق بلحاظ نفسه، لان هذا الوجوب الشخصي الملحوظ موضوعا لا يتأتى الا من قبل نفسه، فكيف يمكن أن يؤخذ هذا الوجوب موضوعا وحكما لنفسه كما لا يخفى.
وان كان هو طبيعة الأثر لا أفراده، فيكون الملحوظ موضوعا لوجوب التصديق هو طبيعة الأثر المتقدمة رتبة على الوجوب المدلول عليه بالآية الشريفة، لان هذا الوجوب فرد طبيعة الأثر، فإذا صارت الطبيعة موضوع الأثر سرى حكمها - وهو موضوعيتها للحكم بوجوب التصديق - إلى أفرادها التي منها