____________________
نفس وجوب التصديق، فليس الملحوظ موضوعا فرد الطبيعة - أعني نفس وجوب التصديق - حتى يتحد الموضوع والحكم، فالمتقدم هو الطبيعة والمتأخر هو الفرد، فقضية (صدق العادل) نظير (كل خبري صادق) فان هذه القضية طبيعية شاملة لنفس هذه الجملة أيضا، إذ المراد ب (كل خبري) طبيعة الخبر، ومن المعلوم شمولها لنفس هذه القضية كشمولها لسائر إخباراته.
والحاصل: أن إشكال اتحاد الحكم والموضوع انما يلزم إذا جعل (صدق العادل) قضية خارجية ترتب الحكم فيها على خصوص أفراد الموضوع الموجودة في الخارج فعلا، وأما إذا جعل قضية حقيقية ترتب الحكم فيها على طبيعة الموضوع - ومنها يسري إلى أفرادها الخارجية المحققة أو المقدرة - فلا يلزم الاشكال المذكور.
(1) عطف تفسير ل (القضية طبيعية).
(2) عطف على (لم تكن) يعني: بل كان الحكم بوجوب التصديق بلحاظ أفراد الأثر حتى يلزم الاشكال.
(3) أي: وان لم يكن الحكم بوجوب التصديق بلحاظ أفراد الأثر - بل كان بلحاظ الطبيعة - لم يلزم إشكال اتحاد الحكم والموضوع.
(4) مفعول مطلق نوعي ل (يسري) وضمير (إليه) راجع إلى الأثر المراد به الحكم بوجوب التصديق، وحاصله: أنه يسري حكم طبيعة وجوب التصديق إلى أفراد وجوب التصديق سراية حكم الطبيعة إلى أفرادها، يعني: أن كل فرد من أفراد وجوب التصديق يصير موضوعا لوجوب تصديق العادل، لسراية حكم الطبيعة - وهو الموضوعية - إلى أفرادها وهي الآثار التي يكون وجوب التصديق منها كما عرفت.
والحاصل: أن إشكال اتحاد الحكم والموضوع انما يلزم إذا جعل (صدق العادل) قضية خارجية ترتب الحكم فيها على خصوص أفراد الموضوع الموجودة في الخارج فعلا، وأما إذا جعل قضية حقيقية ترتب الحكم فيها على طبيعة الموضوع - ومنها يسري إلى أفرادها الخارجية المحققة أو المقدرة - فلا يلزم الاشكال المذكور.
(1) عطف تفسير ل (القضية طبيعية).
(2) عطف على (لم تكن) يعني: بل كان الحكم بوجوب التصديق بلحاظ أفراد الأثر حتى يلزم الاشكال.
(3) أي: وان لم يكن الحكم بوجوب التصديق بلحاظ أفراد الأثر - بل كان بلحاظ الطبيعة - لم يلزم إشكال اتحاد الحكم والموضوع.
(4) مفعول مطلق نوعي ل (يسري) وضمير (إليه) راجع إلى الأثر المراد به الحكم بوجوب التصديق، وحاصله: أنه يسري حكم طبيعة وجوب التصديق إلى أفراد وجوب التصديق سراية حكم الطبيعة إلى أفرادها، يعني: أن كل فرد من أفراد وجوب التصديق يصير موضوعا لوجوب تصديق العادل، لسراية حكم الطبيعة - وهو الموضوعية - إلى أفرادها وهي الآثار التي يكون وجوب التصديق منها كما عرفت.