مع أنه (2) يمكن أن يقال: ان القضية وان كانت [ولو كانت] مسوقة لذلك (3)، الا أنها ظاهرة (4) في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق، فيقتضي (5) انتفاء وجوب التبين عند انتفائه
____________________
فلا يصلح للاستدلال بمفهومه على حجية خبر العادل، لأنه نظير: (ان رزقت ولدا فاختنه) حيث إن عدم وجوب الختان لأجل عدم موضوعه - وهو الولد - فبناء على تقرير الشيخ قدس سره من تركب موضوع وجوب التبين من النبأ ومجئ الفاسق به يكون الموضوع النبأ الذي جاء به الفاسق، لا مطلق النبأ حتى لا يجب التبين فيما إذا جاء به العادل، فإذا انتفى أحد جزأي الموضوع - وهو مجئ الفاسق به - انتفى الموضوع رأسا، فلا ينعقد للقضية مفهوم، لأنها حينئذ من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لانتفاء المركب بانتفاء أحد جزأيه، فعدم وجوب التبين يكون لعدم بقاء موضوعه.
(1) جواب: (لو كان) و (مجئ) بالجر معطوف على (تحقق).
(2) غرضه إثبات المطلوب - أعني حجية خبر العادل - حتى بناء على كون الشرط محققا للموضوع، بمعنى أن الموضوع نبأ الفاسق لا طبيعة النبأ، بأن يقال: ان الشرط حتى في القضية المسوقة لتحقق الموضوع يستفاد منه التعليق والانحصار، وان الموضوع المنحصر لوجوب التبين هو نبأ الفاسق، فينتفى عند انتفائه ووجود موضوع آخر وهو نبأ العادل.
(3) أي: لبيان تحقق الموضوع.
(4) بمقتضى إطلاق الشرط الظاهر في انحصار سبب وجوب التبين في فسق المخبر، وقوله: (في النبأ) متعلق ب (انحصار).
(5) أي: فيقتضي انحصار السبب - وهو الفسق - انتفاء وجوب. إلخ،
(1) جواب: (لو كان) و (مجئ) بالجر معطوف على (تحقق).
(2) غرضه إثبات المطلوب - أعني حجية خبر العادل - حتى بناء على كون الشرط محققا للموضوع، بمعنى أن الموضوع نبأ الفاسق لا طبيعة النبأ، بأن يقال: ان الشرط حتى في القضية المسوقة لتحقق الموضوع يستفاد منه التعليق والانحصار، وان الموضوع المنحصر لوجوب التبين هو نبأ الفاسق، فينتفى عند انتفائه ووجود موضوع آخر وهو نبأ العادل.
(3) أي: لبيان تحقق الموضوع.
(4) بمقتضى إطلاق الشرط الظاهر في انحصار سبب وجوب التبين في فسق المخبر، وقوله: (في النبأ) متعلق ب (انحصار).
(5) أي: فيقتضي انحصار السبب - وهو الفسق - انتفاء وجوب. إلخ،