____________________
اعتبار خبر العادل.
(1) أي: وان كان لا يمكن أن يكون الأثر - وهو وجوب التصديق - ملحوظا وشاملا لوجوب التصديق لفظا لأجل محذور اتحاد الحكم و الموضوع، ولكن يشمله مناطا كما عرفت.
(2) عطف على (إلى القطع) وهذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن الاشكال، وحاصله: أنه لم يوجد قول بالفصل بين وجوب التصديق وبين غيره من الآثار في وجوب ترتيبه على خبر العادل، فيجب ترتيب كل أثر شرعي على خبره وان كان هو وجوب تصديقه.
(3) أي: بين الأثر المذكور - وهو وجوب التصديق - وبين سائر الآثار كجواز الائتمام وتحمل الشهادة وقبولها عند أدائها وغيرها من آثار العدالة.
(4) متعلق ب (عدم القول) وقوله: (لدى) ظرف متعلق ب (وجوب) و قوله:
(صار) صفة ل (موضوع).
(5) أي: الموضوع الذي صار أثره الشرعي وجوب التصديق هو خبر العدل.
(6) قيد ل (صار أثره) أي: ولو كانت صيرورة أثره الشرعي وجوب التصديق بسبب نفس وجوب التصديق المستفاد من الآية الشريفة، فوجوب التصديق الذي صار موضوعا يكون نظير جواز الائتمام بالعادل في موضوعيته لوجوب تصديق العادل الذي أخبر بعدالة زيد، ولا فرق في وجوب ترتيب هذه الآثار
(1) أي: وان كان لا يمكن أن يكون الأثر - وهو وجوب التصديق - ملحوظا وشاملا لوجوب التصديق لفظا لأجل محذور اتحاد الحكم و الموضوع، ولكن يشمله مناطا كما عرفت.
(2) عطف على (إلى القطع) وهذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن الاشكال، وحاصله: أنه لم يوجد قول بالفصل بين وجوب التصديق وبين غيره من الآثار في وجوب ترتيبه على خبر العادل، فيجب ترتيب كل أثر شرعي على خبره وان كان هو وجوب تصديقه.
(3) أي: بين الأثر المذكور - وهو وجوب التصديق - وبين سائر الآثار كجواز الائتمام وتحمل الشهادة وقبولها عند أدائها وغيرها من آثار العدالة.
(4) متعلق ب (عدم القول) وقوله: (لدى) ظرف متعلق ب (وجوب) و قوله:
(صار) صفة ل (موضوع).
(5) أي: الموضوع الذي صار أثره الشرعي وجوب التصديق هو خبر العدل.
(6) قيد ل (صار أثره) أي: ولو كانت صيرورة أثره الشرعي وجوب التصديق بسبب نفس وجوب التصديق المستفاد من الآية الشريفة، فوجوب التصديق الذي صار موضوعا يكون نظير جواز الائتمام بالعادل في موضوعيته لوجوب تصديق العادل الذي أخبر بعدالة زيد، ولا فرق في وجوب ترتيب هذه الآثار