____________________
فيكون لخبر زرارة أثر شرعي وهو قول الإمام عليه السلام، فيشمله دليل اعتبار خبر الواحد بلا تكلف، كسائر الموضوعات ذوات الآثار.
الا أن يقال: ان المراد هو الواسطة بين الراوي عن الإمام عليه السلام و بيننا، لا بينه عليه السلام وبيننا، كما إذا فرض أن المفيد قال:
(حدثني الصدوق حدثني الصفار قال كتبت إلى الإمام عليه السلام.
إلخ) فان المفيد ينقل عن الصفار بواسطة واحدة، ولا يكون لخبر المفيد عن الصدوق أثر شرعي سوى وجوب التصديق. لكنه خلاف ظاهر العبارة بل صريحها، حيث قال: (للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة) فان الواسطة الواحدة انما هي بين من يكون كلامه متضمنا لقول الإمام عليه السلام وبين غيره، فتأمل في العبارة.
(1) كما في اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى، قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس).
(2) الضمير للشأن، وهذا تقريب للاشكال وقد تقدم توضيحه.
(3) صفة ل (وجوب التصديق) و (من الأثر) بيان للموصول.
(4) حال لوجوب التصديق ومتعلق به، يعني: أنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق حال كونه نفس وجوب التصديق المستفاد من الدليل.
والحاصل: أنه كيف يمكن أن يتولد الموضوع من الحكم مع تقدمه عليه تقدم العلة على المعلول، وهذا هو التقرير الثالث من وجوه تقرير الاشكال على
الا أن يقال: ان المراد هو الواسطة بين الراوي عن الإمام عليه السلام و بيننا، لا بينه عليه السلام وبيننا، كما إذا فرض أن المفيد قال:
(حدثني الصدوق حدثني الصفار قال كتبت إلى الإمام عليه السلام.
إلخ) فان المفيد ينقل عن الصفار بواسطة واحدة، ولا يكون لخبر المفيد عن الصدوق أثر شرعي سوى وجوب التصديق. لكنه خلاف ظاهر العبارة بل صريحها، حيث قال: (للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة) فان الواسطة الواحدة انما هي بين من يكون كلامه متضمنا لقول الإمام عليه السلام وبين غيره، فتأمل في العبارة.
(1) كما في اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى، قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس).
(2) الضمير للشأن، وهذا تقريب للاشكال وقد تقدم توضيحه.
(3) صفة ل (وجوب التصديق) و (من الأثر) بيان للموصول.
(4) حال لوجوب التصديق ومتعلق به، يعني: أنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق حال كونه نفس وجوب التصديق المستفاد من الدليل.
والحاصل: أنه كيف يمكن أن يتولد الموضوع من الحكم مع تقدمه عليه تقدم العلة على المعلول، وهذا هو التقرير الثالث من وجوه تقرير الاشكال على