مضافا إلى القطع (2) بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر - أي وجوب التصديق - بعد تحققه (3)
____________________
(1) الأولى تأنيث الضمير لرجوعه إلى (الطبيعة).
(2) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الجواب عن الاشكال المذكور، و توضيحه: أن المناط في شمول دليل الاعتبار للخبر هو كون الخبر ذا أثر شرعي من دون تفاوت بين كون ذلك الأثر وجوب التصديق أو غيره، غاية الامر أن دليل الاعتبار لا يشمل الأثر الأول - أعني وجوب التصديق - لفظا، للزوم محذور الاتحاد، ولكن يشمله مناطا، و من المناط يستكشف تعدد الانشاء كاستكشافه من كون القضية طبيعية كما هو مقتضى الوجه الأول، ومن المعلوم أن المناط في شمول دليل اعتبار خبر العادل لخبره كونه ذا أثر شرعي، كما إذا أخبر زيد العادل بعدالة عمرو، فان دليل الاعتبار لا يشمل الاخبار بعدالة عمرو الا إذا كان لعدالته أثر شرعي كجواز الائتمام به، دون ما إذا لم يترتب على عدالته أثر شرعي، ولذا لو أخبر العادل بأن ارتفاع الجبل الفلاني مائة ذراع مثلا لم يجب تصديقه استنادا إلى وجوب تصديق العادل المستفاد من الآية الشريفة. ويستفاد هذا الجواب الثاني من كلام الشيخ الأعظم، فإنه بعد تقريبه للاشكال بما حكيناه عنه أجاب عنه بوجوه ثلاثة، قال في ثالثها: (فلان عدم قابلية اللفظ العام لان يدخل فيه الموضوع الذي لا يتحقق ولا يوجد الا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر لا يوجب التوقف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام، وأن المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر.
إلخ).
(3) أي: بعد تحقق الأثر - وهو وجوب التصديق - ب آية النبأ الدالة على
(2) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الجواب عن الاشكال المذكور، و توضيحه: أن المناط في شمول دليل الاعتبار للخبر هو كون الخبر ذا أثر شرعي من دون تفاوت بين كون ذلك الأثر وجوب التصديق أو غيره، غاية الامر أن دليل الاعتبار لا يشمل الأثر الأول - أعني وجوب التصديق - لفظا، للزوم محذور الاتحاد، ولكن يشمله مناطا، و من المناط يستكشف تعدد الانشاء كاستكشافه من كون القضية طبيعية كما هو مقتضى الوجه الأول، ومن المعلوم أن المناط في شمول دليل اعتبار خبر العادل لخبره كونه ذا أثر شرعي، كما إذا أخبر زيد العادل بعدالة عمرو، فان دليل الاعتبار لا يشمل الاخبار بعدالة عمرو الا إذا كان لعدالته أثر شرعي كجواز الائتمام به، دون ما إذا لم يترتب على عدالته أثر شرعي، ولذا لو أخبر العادل بأن ارتفاع الجبل الفلاني مائة ذراع مثلا لم يجب تصديقه استنادا إلى وجوب تصديق العادل المستفاد من الآية الشريفة. ويستفاد هذا الجواب الثاني من كلام الشيخ الأعظم، فإنه بعد تقريبه للاشكال بما حكيناه عنه أجاب عنه بوجوه ثلاثة، قال في ثالثها: (فلان عدم قابلية اللفظ العام لان يدخل فيه الموضوع الذي لا يتحقق ولا يوجد الا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر لا يوجب التوقف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام، وأن المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر.
إلخ).
(3) أي: بعد تحقق الأثر - وهو وجوب التصديق - ب آية النبأ الدالة على