____________________
المدلول عليه بمفهوم الآية - مع قطع النظر عن وجوب تصديق المخبر به، وقد تقدم أن الحكم بوجوب تصديق خبر العدل انما هو باعتبار الأثر الثابت للمخبر به في نفس الامر كجواز الائتمام المترتب على عدالة زيد مثلا التي أخبر بها العادل، وتقدم أيضا: أن هذا الأثر موضوع للحكم بوجوب تصديق الخبر، فإذا لم يكن لعدالته أثر واقعا لغا وجوب تصديق العادل أي من أخبر بعدالة زيد، لانتفاء موضوع وجوب التصديق حينئذ.
(1) استدراك على لزوم إشكال اتحاد الحكم والموضوع المستفاد من قوله:
(الا أنه بنفس الحكم) وحاصل الاستدراك: أن محذور وحدة الموضوع والحكم يندفع فيما إذا تعدد الانشاء، حيث إن وجوب التصديق الذي أنشئ أولا يصير موضوعا للوجوب المنشأ ثانيا كما هو مقتضى القضية الحقيقية، فلا يلزم تولد الموضوع من الحكم واتحادهما. نعم يلزم اتحادهما نوعا، وهو غير قادح كما سيأتي، فإذا أخبر الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن الصفار عن الإمام العسكري عليه السلام، و بنينا على وجوب تصديق الشيخ - بدلالة مثل الآية على وجوب تصديق العادل - فإنه لا يلزم اتحاد الحكم والموضوع، إذ ينحل وجوب التصديق إلى وجوبات متعددة بعدد الوسائط، فيثبت بوجوب تصديق الشيخ (حدثني المفيد) ويصير موضوعا لوجوب تصديق آخر و هو وجوب تصديق المفيد المغاير لوجوب تصديق الشيخ، وبوجوب تصديق المفيد يثبت (حدثني الصدوق) ويصير موضوعا لوجوب تصديق آخر مغاير لوجوب تصديق المفيد، وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول المعصوم عليه السلام حيث يترتب الحكم الشرعي على وجوب تصديق الصفار مثلا.
(2) أي: وجوب التصديق ثانيا وثالثا ورابعا بعدد أخبار الوسائط.
(1) استدراك على لزوم إشكال اتحاد الحكم والموضوع المستفاد من قوله:
(الا أنه بنفس الحكم) وحاصل الاستدراك: أن محذور وحدة الموضوع والحكم يندفع فيما إذا تعدد الانشاء، حيث إن وجوب التصديق الذي أنشئ أولا يصير موضوعا للوجوب المنشأ ثانيا كما هو مقتضى القضية الحقيقية، فلا يلزم تولد الموضوع من الحكم واتحادهما. نعم يلزم اتحادهما نوعا، وهو غير قادح كما سيأتي، فإذا أخبر الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن الصفار عن الإمام العسكري عليه السلام، و بنينا على وجوب تصديق الشيخ - بدلالة مثل الآية على وجوب تصديق العادل - فإنه لا يلزم اتحاد الحكم والموضوع، إذ ينحل وجوب التصديق إلى وجوبات متعددة بعدد الوسائط، فيثبت بوجوب تصديق الشيخ (حدثني المفيد) ويصير موضوعا لوجوب تصديق آخر و هو وجوب تصديق المفيد المغاير لوجوب تصديق الشيخ، وبوجوب تصديق المفيد يثبت (حدثني الصدوق) ويصير موضوعا لوجوب تصديق آخر مغاير لوجوب تصديق المفيد، وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول المعصوم عليه السلام حيث يترتب الحكم الشرعي على وجوب تصديق الصفار مثلا.
(2) أي: وجوب التصديق ثانيا وثالثا ورابعا بعدد أخبار الوسائط.