____________________
(1) الأولى تبديل (في) بالباء.
(2) أي: بلحاظ وجوب التصديق، يعني: فلا بأس بأن يكون إنشاء الحكم - أي وجوب تصديق العادل - بلحاظ نفس وجوب التصديق المفروض تعددهما إنشاء وان اتحدا نوعا، فوجوب تصديق الشيخ يكون بلحاظ وجوب تصديق المفيد المغاير له إنشاء وان اتحد معه نوعا.
(3) يعني: أنه يصح لحاظ هذا الوجوب موضوعا لوجوب التصديق المغاير له كلحاظ غيره من الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به.
(4) أي: أن وجوب تصديق المفيد صار أثرا لوجوب تصديق الشيخ بجعل آخر كما هو مقتضى الانحلال.
(5) يعني: أنه يلزم مع وحدة الجعل محذور اتحاد الحكم والموضوع.
ثم إن الفرق بين دفع إشكال اتحاد الحكم والموضوع بما ذكره بقوله:
(نعم. إلخ) وبين ما سيأتي في الوجه الأول بقوله: (ويمكن الذب عن الاشكال.) هو: أن ما تقدم بيانه ناظر إلى تعدد الانشاء حقيقة، لكون قضية (صدق العادل) أو (رتب الأثر) من القضايا الحقيقية أو الخارجية، فان إنشاء (صدق العادل) أو (رتب الأثر) ينحل حقيقة و يتعدد بتعدد أخبار الوسائط. وأما ما أفاده بقوله:
(ويمكن الذب.) فهو ناظر إلى تعدد الانشاء أيضا، لكنه لا بنحو القضية الحقيقية أو الخارجية، بل بنحو القضية الطبيعية التي يحكم فيها على الطبيعة ثم على الافراد من جهة انطباق الطبيعة عليها، مثل:
(الانسان حيوان) فان الحيوانية ثابتة حقيقة لطبيعة الانسان أولا و بالذات ولافراده ثانيا وبالعرض. ففي المقام
(2) أي: بلحاظ وجوب التصديق، يعني: فلا بأس بأن يكون إنشاء الحكم - أي وجوب تصديق العادل - بلحاظ نفس وجوب التصديق المفروض تعددهما إنشاء وان اتحدا نوعا، فوجوب تصديق الشيخ يكون بلحاظ وجوب تصديق المفيد المغاير له إنشاء وان اتحد معه نوعا.
(3) يعني: أنه يصح لحاظ هذا الوجوب موضوعا لوجوب التصديق المغاير له كلحاظ غيره من الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به.
(4) أي: أن وجوب تصديق المفيد صار أثرا لوجوب تصديق الشيخ بجعل آخر كما هو مقتضى الانحلال.
(5) يعني: أنه يلزم مع وحدة الجعل محذور اتحاد الحكم والموضوع.
ثم إن الفرق بين دفع إشكال اتحاد الحكم والموضوع بما ذكره بقوله:
(نعم. إلخ) وبين ما سيأتي في الوجه الأول بقوله: (ويمكن الذب عن الاشكال.) هو: أن ما تقدم بيانه ناظر إلى تعدد الانشاء حقيقة، لكون قضية (صدق العادل) أو (رتب الأثر) من القضايا الحقيقية أو الخارجية، فان إنشاء (صدق العادل) أو (رتب الأثر) ينحل حقيقة و يتعدد بتعدد أخبار الوسائط. وأما ما أفاده بقوله:
(ويمكن الذب.) فهو ناظر إلى تعدد الانشاء أيضا، لكنه لا بنحو القضية الحقيقية أو الخارجية، بل بنحو القضية الطبيعية التي يحكم فيها على الطبيعة ثم على الافراد من جهة انطباق الطبيعة عليها، مثل:
(الانسان حيوان) فان الحيوانية ثابتة حقيقة لطبيعة الانسان أولا و بالذات ولافراده ثانيا وبالعرض. ففي المقام