نعم (2) لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجئ الفاسق به
____________________
والحاصل: أنه بناء على أن الشرط في الآية الشريفة مسوق لبيان الموضوع فاما أن لا يكون لها مفهوم أو يكون مفهومها قضية سالبة بانتفاء الموضوع، وعلى كلا التقديرين لا دلالة لها على عدم وجوب التبين في خبر العادل، هذا.
ولا يخفى أن المذكور في تقريب الاشكال - كما نقلناه عن الرسائل - هو أن مفهوم الآية الشريفة قضية سالبة بانتفاء الموضوع. وأما تقريبه بعدم تحقق مفهوم لها أصلا كما نبه عليه في المتن بقوله: (فلا مفهوم له) فلم يذكره الشيخ الأعظم، وانما اختص المصنف ببيانه هنا وفي حاشية الرسائل مستشكلا على الشيخ، حيث قال فيها: (و الحاصل: أن القضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع لا مفهوم لها أصلا كي يلاحظ أنها سالبة منتفية الموضوع أو المحمول. فانقدح بذلك أن التزامه (قده) بالمفهوم كما يظهر من الجواب عمن جعل المفهوم فيها السالبة المنتفية بانتفاء المحمول - بأن المفهوم في الآية و أمثالها ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع - في غير محله، وأنه من باب اشتباه ما يستقل به العقل من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه مطلقا بما هو مدلول اللفظ).
(1) لعله إشارة إلى: أنه لو فرض كون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع تعين أن لا يكون له مفهوم، لا الترديد بينه وبين أن يكون له مفهوم وهو قضية سالبة بانتفاء الموضوع، وذلك لعدم انطباق ضابط المفهوم عليه حينئذ كما تقدم.
(2) استدراك على قوله: (لا يرد) وحاصله: أنه بناء على كون شرط وجوب التبين مؤلفا من النبأ ومجئ الفاسق به - كما عليه شيخنا الأعظم - يرد إشكال كون القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وأن مفهومه سالبة بانتفاء الموضوع،
ولا يخفى أن المذكور في تقريب الاشكال - كما نقلناه عن الرسائل - هو أن مفهوم الآية الشريفة قضية سالبة بانتفاء الموضوع. وأما تقريبه بعدم تحقق مفهوم لها أصلا كما نبه عليه في المتن بقوله: (فلا مفهوم له) فلم يذكره الشيخ الأعظم، وانما اختص المصنف ببيانه هنا وفي حاشية الرسائل مستشكلا على الشيخ، حيث قال فيها: (و الحاصل: أن القضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع لا مفهوم لها أصلا كي يلاحظ أنها سالبة منتفية الموضوع أو المحمول. فانقدح بذلك أن التزامه (قده) بالمفهوم كما يظهر من الجواب عمن جعل المفهوم فيها السالبة المنتفية بانتفاء المحمول - بأن المفهوم في الآية و أمثالها ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع - في غير محله، وأنه من باب اشتباه ما يستقل به العقل من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه مطلقا بما هو مدلول اللفظ).
(1) لعله إشارة إلى: أنه لو فرض كون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع تعين أن لا يكون له مفهوم، لا الترديد بينه وبين أن يكون له مفهوم وهو قضية سالبة بانتفاء الموضوع، وذلك لعدم انطباق ضابط المفهوم عليه حينئذ كما تقدم.
(2) استدراك على قوله: (لا يرد) وحاصله: أنه بناء على كون شرط وجوب التبين مؤلفا من النبأ ومجئ الفاسق به - كما عليه شيخنا الأعظم - يرد إشكال كون القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وأن مفهومه سالبة بانتفاء الموضوع،