____________________
(1) أي: المناط، وغرضه: أن تنقيح المناط ظني، ولم يثبت اعتباره، فوجوده كعدمه.
(2) أي: الظن، يعني: أن الظن بكون مناط حجية الخبر هو الظن لا يوجب الا الظن بأولوية الشهرة من الخبر في الاعتبار، ومن المعلوم أنه لا عبرة بالظن بالأولوية، بل لا بد من القطع بها، فضمير (به) راجع إلى الظن بالأولوية.
(3) هذا هو الايراد الثاني على الدليل الأول أعني الأولوية، وقد أفاده شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (مع أن الأولوية ممنوعة رأسا، للظن بل العلم بأن المناط والعلة في حجية الأصل ليس مجرد إفادة الظن) و حاصله: منع تنقيح المناط الظني المزبور، والقطع بعدمه، يعني: انا نقطع بعدم كون مناط اعتبار الخبر هو الظن، وذلك لحصول الظن من غير الخبر أيضا كفتوى الفقيه الموجبة لظن فقيه آخر بالحكم الشرعي، مع أنها ليست حجة عليه حتى تكون سندا له على الحكم الشرعي، وكعدم حصول الظن من الخبر أحيانا مع كونه حجة، و الانفكاك بين الظن والحجية كاشف عن عدم كون مناط اعتبار الخبر هو الظن.
(4) خبر (دعوى) وضمير (بأنه) راجع إلى الظن، ووجه عدم المجازفة ما عرفته من تخلف الحجية عن الظن بقولنا: (لحصول الظن من.
إلخ).
(2) أي: الظن، يعني: أن الظن بكون مناط حجية الخبر هو الظن لا يوجب الا الظن بأولوية الشهرة من الخبر في الاعتبار، ومن المعلوم أنه لا عبرة بالظن بالأولوية، بل لا بد من القطع بها، فضمير (به) راجع إلى الظن بالأولوية.
(3) هذا هو الايراد الثاني على الدليل الأول أعني الأولوية، وقد أفاده شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (مع أن الأولوية ممنوعة رأسا، للظن بل العلم بأن المناط والعلة في حجية الأصل ليس مجرد إفادة الظن) و حاصله: منع تنقيح المناط الظني المزبور، والقطع بعدمه، يعني: انا نقطع بعدم كون مناط اعتبار الخبر هو الظن، وذلك لحصول الظن من غير الخبر أيضا كفتوى الفقيه الموجبة لظن فقيه آخر بالحكم الشرعي، مع أنها ليست حجة عليه حتى تكون سندا له على الحكم الشرعي، وكعدم حصول الظن من الخبر أحيانا مع كونه حجة، و الانفكاك بين الظن والحجية كاشف عن عدم كون مناط اعتبار الخبر هو الظن.
(4) خبر (دعوى) وضمير (بأنه) راجع إلى الظن، ووجه عدم المجازفة ما عرفته من تخلف الحجية عن الظن بقولنا: (لحصول الظن من.
إلخ).