____________________
ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه. الحديث) وتقريب الاستدلال به ما تقدم في المرفوعة، بل هو هنا أظهر مما سبق، لاشتماله على التعليل بقوله عليه السلام: (فان المجمع عليه لا ريب فيه) بعد ظهوره في المشهور، إذ يدل على أن كل مشهور لا ريب فيه، فيشمل الشهرة الفتوائية.
(1) أي: على اعتبار الشهرة.
(2) تعليل لقوله: (وأضعف منه) وجواب عن الوجه الثاني من وجوه حجية الشهرة في الفتوى، وهو الاستدلال بالروايتين، وحاصله: منع الاطلاق فيهما، لان المراد بالموصول - أعني: (ما اشتهر في المرفوعة) و (ما كان) في المقبولة - هو خصوص الرواية، فلا إطلاق في الموصول حتى يشمل كل مشهور وان كان فتوى المشهور. ووجه إرادة خصوص الرواية من الموصول واضح، أما في المقبولة فللتصريح بذلك بقوله عليه السلام: (من روايتهم عنا. إلخ).
وأما في المشهورة فلقول الراوي بعد ذلك: (قلت جعلت فداك انهما معا مشهوران) فإنه قرينة على أن المراد ب (ما اشتهر) هو خصوص الرواية.
وإنكار قرينيته - كما في بعض الحواشي - لا وجه له، وخارج عن طريقة المحاورات العرفية الملحوظة في باب الاستظهارات من الألفاظ كما لا يخفى. وقد أجاب الشيخ الأعظم عن الرواية الأولى بقوله: (يرد عليها مضافا إلى ضعفها. إلى أن قال:
أن المراد بالموصول خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور. إلخ) فراجع.
(1) أي: على اعتبار الشهرة.
(2) تعليل لقوله: (وأضعف منه) وجواب عن الوجه الثاني من وجوه حجية الشهرة في الفتوى، وهو الاستدلال بالروايتين، وحاصله: منع الاطلاق فيهما، لان المراد بالموصول - أعني: (ما اشتهر في المرفوعة) و (ما كان) في المقبولة - هو خصوص الرواية، فلا إطلاق في الموصول حتى يشمل كل مشهور وان كان فتوى المشهور. ووجه إرادة خصوص الرواية من الموصول واضح، أما في المقبولة فللتصريح بذلك بقوله عليه السلام: (من روايتهم عنا. إلخ).
وأما في المشهورة فلقول الراوي بعد ذلك: (قلت جعلت فداك انهما معا مشهوران) فإنه قرينة على أن المراد ب (ما اشتهر) هو خصوص الرواية.
وإنكار قرينيته - كما في بعض الحواشي - لا وجه له، وخارج عن طريقة المحاورات العرفية الملحوظة في باب الاستظهارات من الألفاظ كما لا يخفى. وقد أجاب الشيخ الأعظم عن الرواية الأولى بقوله: (يرد عليها مضافا إلى ضعفها. إلى أن قال:
أن المراد بالموصول خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور. إلخ) فراجع.