____________________
الاستدلال بها: أن الموصول في قوله: (خذ بما اشتهر) مطلق، فيكون المعنى:
خذ بكل شئ اشتهر بين أصحابك، والشهرة الفتوائية من مصاديق الشئ المشهور، فيجب الاخذ بها، وقد تعرض له شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (بناء على أن المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى). [1] (1) وهي ما رواه المشايخ الثلاثة عن عمر بن حنظلة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث) الحديث، وقد نقل قسما منها شيخنا الأعظم، ثم قال:
(بناء على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور بقرينة إطلاق المشهور على ما يقابل الشاذ في قوله:
ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، فيكون في التعليل بقوله: فان المجمع عليه. إلخ دلالة على أن المشهور مطلقا مما يجب العمل به و ان كان مورد التعليل الشهرة في الرواية. إلخ) ومحل الاستشهاد بها على ما أفاده المصنف (قده) أيضا هو قوله عليه السلام - بعد فرض تساوي الراويين في العدالة -: (ينظر إلى
خذ بكل شئ اشتهر بين أصحابك، والشهرة الفتوائية من مصاديق الشئ المشهور، فيجب الاخذ بها، وقد تعرض له شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (بناء على أن المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى). [1] (1) وهي ما رواه المشايخ الثلاثة عن عمر بن حنظلة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث) الحديث، وقد نقل قسما منها شيخنا الأعظم، ثم قال:
(بناء على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور بقرينة إطلاق المشهور على ما يقابل الشاذ في قوله:
ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، فيكون في التعليل بقوله: فان المجمع عليه. إلخ دلالة على أن المشهور مطلقا مما يجب العمل به و ان كان مورد التعليل الشهرة في الرواية. إلخ) ومحل الاستشهاد بها على ما أفاده المصنف (قده) أيضا هو قوله عليه السلام - بعد فرض تساوي الراويين في العدالة -: (ينظر إلى