____________________
(1) أي: الحد الموجب للعلم بالمخبر به.
(2) استدراك على ما ذكره من عدم ثبوت التواتر، وعدم ترتب الأثر عليه إذا كان نقل الاخبار إجمالا دون حد التواتر، وحاصله: أنه إذا فرض أن أثرا شرعيا مترتب على هذا المقدار المنقول الذي هو متواتر في الجملة - أي عند الناقل دون المنقول إليه - وجب ترتيب هذا الأثر الشرعي على هذا المتواتر في الجملة، إذ المفروض كونه متواترا تاما عند الناقل وان لم يكن بمقدار التواتر المعتبر عند المنقول إليه.
(3) أي: ترتيب الأثر على الخبر المتواتر في الجملة.
(4) بيان للموصول في (ما بحد) يعني: ولو لم يدل هذا المقدار المنقول على المقدار المعتبر في التواتر عند المنقول إليه، كما إذا فرض أن حد التواتر عند الناقل اخبار عشرة أشخاص وعند المنقول إليه اخبار عشرين شخصا.
(2) استدراك على ما ذكره من عدم ثبوت التواتر، وعدم ترتب الأثر عليه إذا كان نقل الاخبار إجمالا دون حد التواتر، وحاصله: أنه إذا فرض أن أثرا شرعيا مترتب على هذا المقدار المنقول الذي هو متواتر في الجملة - أي عند الناقل دون المنقول إليه - وجب ترتيب هذا الأثر الشرعي على هذا المتواتر في الجملة، إذ المفروض كونه متواترا تاما عند الناقل وان لم يكن بمقدار التواتر المعتبر عند المنقول إليه.
(3) أي: ترتيب الأثر على الخبر المتواتر في الجملة.
(4) بيان للموصول في (ما بحد) يعني: ولو لم يدل هذا المقدار المنقول على المقدار المعتبر في التواتر عند المنقول إليه، كما إذا فرض أن حد التواتر عند الناقل اخبار عشرة أشخاص وعند المنقول إليه اخبار عشرين شخصا.