منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣٩٦
وبالجملة: فما أفاده في الجوابين يرجع إلى منع كون مناط حجية الخبر هو الظن كما هو واضح.
ثم إن للشيخ الأعظم (قده) وجها آخر في الجواب، وهو قوله: (و أضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة، مع أنه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظي الدال على حكم الأصل مثل قوله تعالى: ولا تقل لهما أف) وأورد عليه المصنف في حاشيته على الرسائل بما لفظه: (لا يخفى أنه يمكن تقريب دلالة بعض أدلة حجية الخبر الواحد بمفهوم الموافقة على حجية الشهرة مثل آية النبأ، بأن يقال: انه لما كانت هذه الآية مفصلة بين الفاسق والعادل منطوقا ومفهوما مع تعليل الحكم في طرف المنطوق بعدم إصابة القوم بالجهالة وحصول الندم بذلك كانت دالة من حيث دلالتها المفهومية عرفا على حجية كل أمارة كانت أقوى ظنا وأبعد من الإصابة بالخطإ من خبر العدل بطريق أولى إلى أن قال: فعلى هذا يكون استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظي الدال على حكم الأصل، فيكون تسميتها بمفهوم الموافقة في محله. إلخ).
وأنت خبير بعدم إمكان المساعدة عليه، لابتنائه على أمرين:
أحدهما: اختصاص التعليل بالمنطوق، وهو خلاف ما عن أبناء المحاورة من إناطة حسن التعليل بعموم العلة نظير قول الطبيب للمحموم مثلا: (لا تأكل الرمان، لأنه حامض) إذ من البديهي عموم النهي لكل حامض، وعم اختصاصه بالرمان.
وعليه فالتعليل في آية النبأ لا يختص بالمنطوق، فكل خبر غير علمي يجب التبين فيه وان لم يكن الجائي به فاسقا، وهذا التعليل مانع عن تحقق المفهوم.