منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣٨٥
المجمع عليه لا ريب فيه) بناء على كونه من العلة المنصوصة وإناطة حسن التعليل بعموم العلة، حيث إن المستفاد منه حينئذ اعتبار كل ما أجمع عليه وان لم يكن رواية - يندرج الاجماع المنقول في خبر الواحد، ويصير حجة من دون توقف على كشفه عن قول المعصوم عليه السلام، ويكون وزانه في الحجية وزان أخبار الآحاد. لكن ثبت في محله بطلان الاستدلال المزبور، واختصاص العلة المذكورة في المقبولة بالروايات، وأن وجه حجية الاجماع هو كشفه عن رأي المعصوم عليه السلام، وأن اتفاق الفتاوى بنفسه لا حجية فيه ما لم يكشف قطعيا عنه.
الثاني: أن نقل السبب - أعني اتفاق الكل - حسيا لما كان ممتنعا عادة خصوصا في الاعصار السابقة الفاقدة للوسائل الارتباطية بين البلاد مع انتشار أرباب الفتاوى في الأقطار وعدم كتاب فتوائي لكل واحد منهم حتى يطلع المتتبع على فتاواهم وينقلها عن حس، فلا بد من توجيه نقلهم للاجماعات اما بالظفر على فتوى جماعة و الاعتقاد بانحصار أرباب النظر بهم ولو باستصحاب عدم اجتهاد غيرهم، واما بابتناء الحكم على قاعدة يعتقد ناقل الاجماع تسلمها عند الكل، فدعوى الاجماع مبنية على أمرين:
أحدهما: ابتناء الحكم على تلك القاعدة.
ثانيهما: تسالم الفقهاء عليها.
واما بحصول الوثوق للناقل من اتفاق جماعة من الأكابر باتفاق الكل.
وعلى كل حال لا يكون نقل السبب - فضلا عن نقل المسبب الذي هو مناط حجية الاجماع - حسيا، فلا يندرج الاجماع المنقول بخبر الواحد في الخبر