____________________
وبعبارة أخرى: ان كانت هذه الأخبار المنقولة إجمالا المتواترة بزعم الناقل بمقدار التواتر المعتبر عند المنقول إليه في حصول العلم له بمسببه كان هذا التواتر حجة، لأنه سبب تام، فيثبت به مسببه، وان لم يكن بهذا المقدار لم يكن حجة، لأنه حينئذ سبب ناقص، فلا يثبت به مسببه، فلا بد في إثبات مسببه من تتميمه بضم مقدار آخر من الاخبار إليه بحيث يبلغ المجموع الحد المعتبر في تحقق التواتر عند المنقول إليه، فلو فرض أن الناقل قصد بقوله مثلا:
(قد تواتر الاخبار بقدوم الحاج) اخبار عشرة أشخاص به، وكان الحد المعتبر في تحقق التواتر عند المنقول إليه اخبار عشرة أشخاص أيضا، كان ما نقله الناقل سببا تاما فهو حجة، ولو فرض في المثال أن الحد المعتبر عند المنقول إليه في تحقق التواتر اخبار خمسة عشر شخصا كان ما نقله الناقل سببا ناقصا، فلا يكون حجة، بل لا بد من ضم اخبار خمسة أشخاص آخرين إليه ليتحقق السبب التام عند المنقول إليه ويحصل له العلم بالمسبب.
(1) معطوف على (حال) والضمير للشأن، وضمير (آثاره) راجع إلى المسبب.
(2) هذا الضمير راجع إلى التواتر، وضمير (به) إلى المسبب.
(3) بصيغة المجهول، ونائب الفاعل ضمير راجع إلى المنقول إليه، و المراد بالموصول المسبب، وضمير (به) في (لو علم به) راجع إلى المقدار، يعني:
لو علم المنقول إليه بذلك المقدار الذي نقل إليه وكان كافيا في حصول القطع برأي الإمام عليه السلام، فهذا التواتر حجة، وان لم يكن ذلك المقدار الذي أخبر به الناقل كافيا في حصول القطع بالمسبب لو علم به المنقول إليه لم يكن هذا
(قد تواتر الاخبار بقدوم الحاج) اخبار عشرة أشخاص به، وكان الحد المعتبر في تحقق التواتر عند المنقول إليه اخبار عشرة أشخاص أيضا، كان ما نقله الناقل سببا تاما فهو حجة، ولو فرض في المثال أن الحد المعتبر عند المنقول إليه في تحقق التواتر اخبار خمسة عشر شخصا كان ما نقله الناقل سببا ناقصا، فلا يكون حجة، بل لا بد من ضم اخبار خمسة أشخاص آخرين إليه ليتحقق السبب التام عند المنقول إليه ويحصل له العلم بالمسبب.
(1) معطوف على (حال) والضمير للشأن، وضمير (آثاره) راجع إلى المسبب.
(2) هذا الضمير راجع إلى التواتر، وضمير (به) إلى المسبب.
(3) بصيغة المجهول، ونائب الفاعل ضمير راجع إلى المنقول إليه، و المراد بالموصول المسبب، وضمير (به) في (لو علم به) راجع إلى المقدار، يعني:
لو علم المنقول إليه بذلك المقدار الذي نقل إليه وكان كافيا في حصول القطع برأي الإمام عليه السلام، فهذا التواتر حجة، وان لم يكن ذلك المقدار الذي أخبر به الناقل كافيا في حصول القطع بالمسبب لو علم به المنقول إليه لم يكن هذا