____________________
يكون ذلك النقل حجة.
(1) يعني: في صورة عدم خصوصية في أحد النقلين، وذلك واضح، لأنه مع اختلاف النقلين وعدم الخصوصية لا يكون شئ منهما سببا للقطع برأيه عليه السلام، وقوله: (حينئذ) أي: حين التعارض.
(2) تعليل لقوله: (لا يصلح) يعني: أن ثبوت الخلاف في الفتاوى مانع عن كون الاجماع سببا أو جز سبب للكشف عن رأيه عليه السلام، ضرورة امتناع سببيتهما، لحصول القطع بالمتنافيين.
(3) استثناء من قوله: (لا يصلح) يعني: أنه قد يكون في أحد النقلين خصوصية باعتبار المورد أو الناقل توجب القطع برأيه عليه السلام للمنقول إليه.
(4) أي: النقلين، إذ المفروض وقوع التعارض في السبب دون المسبب.
(5) يعني: أن الخصوصية تكون بنحو توجب حصول القطع للمنقول إليه برأي المعصوم عليه السلام مطلقا حتى مع اطلاعه على الخلاف في الفتاوي.
(6) يعني: وإيجاب الخصوصية للقطع برأيه عليه السلام.
(7) خبر (وان لم يكن) وقوله: (مفصلا) قيد لقوله: (مع الاطلاع)
(1) يعني: في صورة عدم خصوصية في أحد النقلين، وذلك واضح، لأنه مع اختلاف النقلين وعدم الخصوصية لا يكون شئ منهما سببا للقطع برأيه عليه السلام، وقوله: (حينئذ) أي: حين التعارض.
(2) تعليل لقوله: (لا يصلح) يعني: أن ثبوت الخلاف في الفتاوى مانع عن كون الاجماع سببا أو جز سبب للكشف عن رأيه عليه السلام، ضرورة امتناع سببيتهما، لحصول القطع بالمتنافيين.
(3) استثناء من قوله: (لا يصلح) يعني: أنه قد يكون في أحد النقلين خصوصية باعتبار المورد أو الناقل توجب القطع برأيه عليه السلام للمنقول إليه.
(4) أي: النقلين، إذ المفروض وقوع التعارض في السبب دون المسبب.
(5) يعني: أن الخصوصية تكون بنحو توجب حصول القطع للمنقول إليه برأي المعصوم عليه السلام مطلقا حتى مع اطلاعه على الخلاف في الفتاوي.
(6) يعني: وإيجاب الخصوصية للقطع برأيه عليه السلام.
(7) خبر (وان لم يكن) وقوله: (مفصلا) قيد لقوله: (مع الاطلاع)