____________________
وحاصل ما أفاده: أن المنقول إليه تارة لا يطلع على الخلاف، وأخرى يطلع عليه.
وعلى الثاني قد يكون اطلاعه عليه بالتفصيل، وقد يكون بالاجمال.
فان لم يطلع على الخلاف أصلا فلا ريب في إيجاب الخصوصية لحصول القطع برأي الإمام عليه السلام من أحد الاجماعين المنقولين.
وان اطلع على الخلاف تفصيلا، فلا يبعد أن تكون تلك الخصوصية موجبة لحصول القطع للمنقول إليه برأيه عليه السلام، كما إذا كان أرباب الفتاوى المنقولة من الطبقة العليا من الفقهاء وأعلام الدين. و ان اطلع عليه إجمالا، فيبعد أن توجب تلك الخصوصية حصول القطع له برأيه عليه السلام، لاحتمال أن تكون تلك الفتاوى التي لم يطلع عليها تفصيلا بمثابة مانعة لتلك الخصوصية عن أن توجب القطع للمنقول إليه برأيه عليهم السلام. فقوله: (وان لم يكن. ببعيد) إشارة إلى ما ذكرناه بقولنا: (وان اطلع على الخلاف تفصيلا. إلخ).
(1) أي: الا أن إيجاب الخصوصية لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام.
وهذا إشارة إلى ما ذكرناه بقولنا: (وان اطلع عليه إجمالا. إلخ).
(2) أي: مفصلا، وضمير (عليها) راجع إلى الفتاوى.
(3) استثناء من عدم الاطلاع مفصلا، أي: أنه مع اطلاعه الاجمالي يبعد أن تكون تلك الخصوصية موجبة للقطع برأي الإمام عليه السلام.
و من هنا ظهر زيادة قوله: (كذلك) أو قوله: (الا مجملا) إذ لا معنى لان يقال: (الا أنه مع عدم الاطلاع عليها مفصلا الا مجملا بعيد) الا أن تكون نسخة الأصل (بل) بدل (الا).
(4) لعله إشارة إلى: أن الحق عدم صحة الاستبعاد المزبور أصلا، فإنه إذا كان
وعلى الثاني قد يكون اطلاعه عليه بالتفصيل، وقد يكون بالاجمال.
فان لم يطلع على الخلاف أصلا فلا ريب في إيجاب الخصوصية لحصول القطع برأي الإمام عليه السلام من أحد الاجماعين المنقولين.
وان اطلع على الخلاف تفصيلا، فلا يبعد أن تكون تلك الخصوصية موجبة لحصول القطع للمنقول إليه برأيه عليه السلام، كما إذا كان أرباب الفتاوى المنقولة من الطبقة العليا من الفقهاء وأعلام الدين. و ان اطلع عليه إجمالا، فيبعد أن توجب تلك الخصوصية حصول القطع له برأيه عليه السلام، لاحتمال أن تكون تلك الفتاوى التي لم يطلع عليها تفصيلا بمثابة مانعة لتلك الخصوصية عن أن توجب القطع للمنقول إليه برأيه عليهم السلام. فقوله: (وان لم يكن. ببعيد) إشارة إلى ما ذكرناه بقولنا: (وان اطلع على الخلاف تفصيلا. إلخ).
(1) أي: الا أن إيجاب الخصوصية لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام.
وهذا إشارة إلى ما ذكرناه بقولنا: (وان اطلع عليه إجمالا. إلخ).
(2) أي: مفصلا، وضمير (عليها) راجع إلى الفتاوى.
(3) استثناء من عدم الاطلاع مفصلا، أي: أنه مع اطلاعه الاجمالي يبعد أن تكون تلك الخصوصية موجبة للقطع برأي الإمام عليه السلام.
و من هنا ظهر زيادة قوله: (كذلك) أو قوله: (الا مجملا) إذ لا معنى لان يقال: (الا أنه مع عدم الاطلاع عليها مفصلا الا مجملا بعيد) الا أن تكون نسخة الأصل (بل) بدل (الا).
(4) لعله إشارة إلى: أن الحق عدم صحة الاستبعاد المزبور أصلا، فإنه إذا كان