فتلخص بما ذكرنا (2): أن الاجماع المنقول بخبر الواحد [بالخبر الواحد] من جهة حكايته رأي الإمام عليه السلام بالتضمن (3)
____________________
المنقول جز السبب الكاشف، وان لم يصر المنقول والمنضم إليه سببا، فلا يكون جز السبب أيضا.
(1) لعله إشارة إلى: أن اعتباره حينئذ لا يكون من حيث كونه إجماعا، بل من حيث كونه كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام ولو من باب تراكم الظنون الموجب للقطع.
فالمتحصل: أن الاجماع المنقول لا يكون بنفسه حجة ما لم يكن موجبا للقطع بقول المعصوم عليه السلام، فالمدار على هذا القطع سواء حصل من نقل فتاوى جماعة فقط أو مع ضمائم أخر، هذا.
(2) من حجية الاجماع المنقول في قسمين، وهما: نقل السبب و المسبب عن حس، واستلزام نقل السبب حسا للمسبب حدسا بنظر المنقول إليه. وحاصل ما أفاده: أن الاجماع المنقول من حيث حكايته عن رأي المعصوم عليه السلام تضمنا، كما في الدخولي، أو التزاما كما في الاجماع اللطفي حجة كخبر الواحد بشرط أن يكون المنقول إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وبين ما نقله الناقل من الأقوال إجمالا، فان أدلة اعتبار خبر الواحد تشمل الاجماع المنقول في هاتين الصورتين.
أما صورة التضمن، فلكون نقل المسبب فيها كالسبب حسيا.
وأما صورة الالتزام، فلان المفروض أن نقل السبب فيها عن حس مستلزم - في نظر المنقول إليه - لرأيه عليه السلام وسبب للقطع به عقلا أو عادة، وهاتان الصورتان مشمولتان لأدلة الاعتبار.
(3) كما في الاجماع الدخولي، وضمير (حكايته) راجع إلى الاجماع.
(1) لعله إشارة إلى: أن اعتباره حينئذ لا يكون من حيث كونه إجماعا، بل من حيث كونه كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام ولو من باب تراكم الظنون الموجب للقطع.
فالمتحصل: أن الاجماع المنقول لا يكون بنفسه حجة ما لم يكن موجبا للقطع بقول المعصوم عليه السلام، فالمدار على هذا القطع سواء حصل من نقل فتاوى جماعة فقط أو مع ضمائم أخر، هذا.
(2) من حجية الاجماع المنقول في قسمين، وهما: نقل السبب و المسبب عن حس، واستلزام نقل السبب حسا للمسبب حدسا بنظر المنقول إليه. وحاصل ما أفاده: أن الاجماع المنقول من حيث حكايته عن رأي المعصوم عليه السلام تضمنا، كما في الدخولي، أو التزاما كما في الاجماع اللطفي حجة كخبر الواحد بشرط أن يكون المنقول إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وبين ما نقله الناقل من الأقوال إجمالا، فان أدلة اعتبار خبر الواحد تشمل الاجماع المنقول في هاتين الصورتين.
أما صورة التضمن، فلكون نقل المسبب فيها كالسبب حسيا.
وأما صورة الالتزام، فلان المفروض أن نقل السبب فيها عن حس مستلزم - في نظر المنقول إليه - لرأيه عليه السلام وسبب للقطع به عقلا أو عادة، وهاتان الصورتان مشمولتان لأدلة الاعتبار.
(3) كما في الاجماع الدخولي، وضمير (حكايته) راجع إلى الاجماع.