____________________
وكيف كان، فان دل لفظ الاجماع - ولو بقرينة ما عرفت - على اتفاق يكون تمام السبب في الكشف عن قول المعصوم عليه السلام أخذ به كقول الناقل: (أجمع أصحابنا) أو (أجمع فقهاء أهل البيت) أو (اتفقت الامامية) أو (هذا مما انفرد به الإمامية). وان لم يكن نقل الاجماع تمام السبب في استكشاف رأي الإمام عليه السلام، فيضم إليه مما حصله من سائر الأقوال أو الامارات مقدارا يوجب سببيته للكشف عن رأي المعصوم عليه السلام.
وبالجملة: فلا اعتبار بنقل الاجماع في هذه الاعصار بحيث يكون دليلا في المسألة على حذو سائر الأدلة، بل لا بد من ملاحظة أن هذا النقل بالنسبة إلى السبب هل هو حسي أم لا، فإن كان حسيا فهل يكون سببا تاما للكشف عن رأيه عليه السلام أم لا، فإن كان تاما فلا إشكال فيه، والا فلا بد في الاعتماد عليه من ضم أمارات إليه إلى أن يتم سببيته، هذا.
(1) كقول الحاكي للاجماع: (اتفق أو أطبق أو أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا) فإنه كالصريح في اتفاق الكل، بخلاف قوله: (لا خلاف فيه) أو (لا نعرف فيه خلافا) أو (لم يظهر فيه خلاف) فإنه ظاهر في اتفاق الكل.
(2) أي: حين نقله من جهة ضبطه وتورعه في النقل ومقدار بضاعته في العلم ووقوفه على الكتب وتتبعه للأقوال وغير ذلك من الأوصاف الدخيلة في الضبط والاتقان.
(3) ككونه من المسائل المحررة في كتب الأصحاب أو المهملة في جملة منها.
(4) أي: المقدار الذي يدل عليه لفظ الاجماع مع ملاحظة القرائن الاخر
وبالجملة: فلا اعتبار بنقل الاجماع في هذه الاعصار بحيث يكون دليلا في المسألة على حذو سائر الأدلة، بل لا بد من ملاحظة أن هذا النقل بالنسبة إلى السبب هل هو حسي أم لا، فإن كان حسيا فهل يكون سببا تاما للكشف عن رأيه عليه السلام أم لا، فإن كان تاما فلا إشكال فيه، والا فلا بد في الاعتماد عليه من ضم أمارات إليه إلى أن يتم سببيته، هذا.
(1) كقول الحاكي للاجماع: (اتفق أو أطبق أو أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا) فإنه كالصريح في اتفاق الكل، بخلاف قوله: (لا خلاف فيه) أو (لا نعرف فيه خلافا) أو (لم يظهر فيه خلاف) فإنه ظاهر في اتفاق الكل.
(2) أي: حين نقله من جهة ضبطه وتورعه في النقل ومقدار بضاعته في العلم ووقوفه على الكتب وتتبعه للأقوال وغير ذلك من الأوصاف الدخيلة في الضبط والاتقان.
(3) ككونه من المسائل المحررة في كتب الأصحاب أو المهملة في جملة منها.
(4) أي: المقدار الذي يدل عليه لفظ الاجماع مع ملاحظة القرائن الاخر