____________________
أما النحو الأول، فتارة يكون كلاهما حسيين كالاجماع الدخولي، فان ناقل الاجماع الدخولي ينقل كلا من السبب والمسبب عن حس، كما إذا قال:
(اتفق المسلمون) أو (أجمعوا) أو (اتفقت الأمة) أو (أهل القبلة) الظاهر في دخول الإمام عليه السلام في ضمنهم. وأخرى يكون السبب حسيا والمسبب حدسيا كما في غير الاجماع الدخولي من اللطفي و التقريري، والمراد بالحدس هنا - كما تقدم - مطلق ما لم يستند إلى إحدى الحواس الظاهرة، فيشمل جميع أقسام الاجماع الا الدخولي، و التشرفي، أما الدخولي فلما تقدم من أن السبب والمسبب كليهما فيه حسيان، وأما التشرفي فلخروجه عن الاجماع موضوعا وان سمي به، لما تقدم من وجهه.
وأما النحو الثاني أعني نقل السبب فقط - وهو الذي أشار إليه بقوله:
(وأخرى لا ينقل) - فحاصله: أن غرض ناقل الاجماع هو نقل نفس السبب أعني اتفاق العلماء بمثل (أجمع أصحابنا) الظاهر في عدم شموله للإمام عليه السلام، ولا بد في صحة نقله من كون الاتفاق في نظره سببا للكشف عن قول المعصوم عليه السلام. وأما الجهة الثانية الاثباتية فسيأتي بيانها.
(1) كما إذا أراد بالاجماع اتفاق جميع العلماء حتى الإمام عليه السلام ، فحينئذ يكون نقل رأي المعصوم عليه السلام حدسيا، ونقل رأي غيره حسيا.
(2) يعني: أن نقل رأي الإمام عليه السلام حدسي غالبا، لما عرفت من ندرة الاجماع الدخولي والتشرفي، فيكون نقل رأيه عليه السلام في غيرهما من سائر أنحاء الاجماع عن حدس، كما هو واضح.
(3) كما في الاجماع اللطفي.
(اتفق المسلمون) أو (أجمعوا) أو (اتفقت الأمة) أو (أهل القبلة) الظاهر في دخول الإمام عليه السلام في ضمنهم. وأخرى يكون السبب حسيا والمسبب حدسيا كما في غير الاجماع الدخولي من اللطفي و التقريري، والمراد بالحدس هنا - كما تقدم - مطلق ما لم يستند إلى إحدى الحواس الظاهرة، فيشمل جميع أقسام الاجماع الا الدخولي، و التشرفي، أما الدخولي فلما تقدم من أن السبب والمسبب كليهما فيه حسيان، وأما التشرفي فلخروجه عن الاجماع موضوعا وان سمي به، لما تقدم من وجهه.
وأما النحو الثاني أعني نقل السبب فقط - وهو الذي أشار إليه بقوله:
(وأخرى لا ينقل) - فحاصله: أن غرض ناقل الاجماع هو نقل نفس السبب أعني اتفاق العلماء بمثل (أجمع أصحابنا) الظاهر في عدم شموله للإمام عليه السلام، ولا بد في صحة نقله من كون الاتفاق في نظره سببا للكشف عن قول المعصوم عليه السلام. وأما الجهة الثانية الاثباتية فسيأتي بيانها.
(1) كما إذا أراد بالاجماع اتفاق جميع العلماء حتى الإمام عليه السلام ، فحينئذ يكون نقل رأي المعصوم عليه السلام حدسيا، ونقل رأي غيره حسيا.
(2) يعني: أن نقل رأي الإمام عليه السلام حدسي غالبا، لما عرفت من ندرة الاجماع الدخولي والتشرفي، فيكون نقل رأيه عليه السلام في غيرهما من سائر أنحاء الاجماع عن حدس، كما هو واضح.
(3) كما في الاجماع اللطفي.