____________________
(1) وهي كون الظاهر متشابها بالعرض، وحاصل ما ذكره المصنف في ردها وجهان أشار إلى الأول بقوله: (فلان العلم.) وتوضيحه:
أن سببية العلم الاجمالي - بإرادة خلاف الظاهر في جملة من الآيات - للاجمال مشروطة بعدم انحلاله بالظفر في الروايات بالمخصصات وغيرها من موارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالاجمال، ومع الانحلال لا إجمال، كما إذا علم إجمالا بأن موارد إرادة خلاف الظاهر عشرة مثلا، وظفرنا في الروايات بمقدارها، فحينئذ ينحل العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموارد الباقية ويجوز الرجوع إلى الأصول اللفظية المرادية.
(2) خبر (فلان).
(3) متعلق ب (الظفر) و (بمقدار) متعلق ب (موارد) أي: الظفر بالموارد الكائنة بمقدار المعلوم بالاجمال.
(4) هذا هو الجواب الثاني، وقد ذكره الشيخ الأعظم بقوله: (بأن من المعلوم هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث يظهر تفصيلا بعد الفحص.
وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم. إلخ).
وحاصل ما أفاده المصنف: أن دائرة المعلوم بالاجمال ليست مطلق الامارات حتى يقال ببقاء احتمال التخصيص ونحوه حتى بعد الظفر بمخصصات ونحوها فيما بأيدينا من الروايات وغيرها، بل خصوص ما لو تفحصنا عنه لظفرنا به، وهذا العلم الاجمالي يمنع عن التمسك بالظواهر قبل الفحص لا بعده، فبعد الفحص إذا لم يظفر بما يخالف ظاهر لكتاب من تخصيص أو تقييد أو قرينة
أن سببية العلم الاجمالي - بإرادة خلاف الظاهر في جملة من الآيات - للاجمال مشروطة بعدم انحلاله بالظفر في الروايات بالمخصصات وغيرها من موارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالاجمال، ومع الانحلال لا إجمال، كما إذا علم إجمالا بأن موارد إرادة خلاف الظاهر عشرة مثلا، وظفرنا في الروايات بمقدارها، فحينئذ ينحل العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموارد الباقية ويجوز الرجوع إلى الأصول اللفظية المرادية.
(2) خبر (فلان).
(3) متعلق ب (الظفر) و (بمقدار) متعلق ب (موارد) أي: الظفر بالموارد الكائنة بمقدار المعلوم بالاجمال.
(4) هذا هو الجواب الثاني، وقد ذكره الشيخ الأعظم بقوله: (بأن من المعلوم هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث يظهر تفصيلا بعد الفحص.
وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم. إلخ).
وحاصل ما أفاده المصنف: أن دائرة المعلوم بالاجمال ليست مطلق الامارات حتى يقال ببقاء احتمال التخصيص ونحوه حتى بعد الظفر بمخصصات ونحوها فيما بأيدينا من الروايات وغيرها، بل خصوص ما لو تفحصنا عنه لظفرنا به، وهذا العلم الاجمالي يمنع عن التمسك بالظواهر قبل الفحص لا بعده، فبعد الفحص إذا لم يظفر بما يخالف ظاهر لكتاب من تخصيص أو تقييد أو قرينة