وكل هذه الدعاوي فاسدة.
أما الأولى، فبأن [فإنما] المراد (3) مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحكماته (4)، بداهة (5) أن فيه ما لا يختص به (6) كما لا يخفى. وردع أبي حنيفة (7) وقتادة
____________________
(1) كما هو مقتضى الوجه الثالث.
(2) كما هو مقتضى الوجه الخامس. وبالجملة: فوجه المنع كبرويا بحسب الوجه الثالث والخامس بعد تسليم الصغرى - وهي أن للقرآن ظهورا - هو كونه من المتشابه أو من التفسير بالرأي.
(3) حاصل ما ذكره في الجواب عن الدعوى الأولى يرجع إلى وجوه ثلاثة: الأول: أن المراد من الأخبار الدالة على اختصاص فهم القرآن بأهله هو فهم مجموعه من حيث المجموع من متشابهه ومحكمه و ناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وغير ذلك، لا فهم كل آية آية، لوضوح أن في الكتاب المجيد ما لا يختص فهمه بهم عليهم السلام و هو ما يكون صريحا في معناه كقوله تعالى:
(حرمت عليكم الميتة والدم.) فإنها نص في التحريم.
(4) الضمائر الأربعة راجعة إلى القرآن.
(5) تعليل لاثبات إرادة فهم تمام القرآن، وقد عرفت توضيحه.
(6) أي: أن في القرآن آيات لا يختص فهمها بأهله.
(7) هذا هو الجواب الثاني عن الدعوى الأولى، وحاصله: أنه - بعد تسليم أن يكون المراد اختصاص فهم كل واحدة من الآيات وان كانت ظاهرة بهم عليهم السلام - يراد من الردع عن العمل بالظواهر العمل بها استقلالا لا مطلقا حتى بعد
(2) كما هو مقتضى الوجه الخامس. وبالجملة: فوجه المنع كبرويا بحسب الوجه الثالث والخامس بعد تسليم الصغرى - وهي أن للقرآن ظهورا - هو كونه من المتشابه أو من التفسير بالرأي.
(3) حاصل ما ذكره في الجواب عن الدعوى الأولى يرجع إلى وجوه ثلاثة: الأول: أن المراد من الأخبار الدالة على اختصاص فهم القرآن بأهله هو فهم مجموعه من حيث المجموع من متشابهه ومحكمه و ناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وغير ذلك، لا فهم كل آية آية، لوضوح أن في الكتاب المجيد ما لا يختص فهمه بهم عليهم السلام و هو ما يكون صريحا في معناه كقوله تعالى:
(حرمت عليكم الميتة والدم.) فإنها نص في التحريم.
(4) الضمائر الأربعة راجعة إلى القرآن.
(5) تعليل لاثبات إرادة فهم تمام القرآن، وقد عرفت توضيحه.
(6) أي: أن في القرآن آيات لا يختص فهمها بأهله.
(7) هذا هو الجواب الثاني عن الدعوى الأولى، وحاصله: أنه - بعد تسليم أن يكون المراد اختصاص فهم كل واحدة من الآيات وان كانت ظاهرة بهم عليهم السلام - يراد من الردع عن العمل بالظواهر العمل بها استقلالا لا مطلقا حتى بعد