____________________
(1) الضمير للشأن، وهذا هو الوجه الثالث في الرد على الدعوى الخامسة، وتعرض له شيخنا الأعظم بقوله: (هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها. إلخ) وقد نقلناها في الجواب عن الدعوى الأولى، وحاصل ما أفاده المصنف: أنه لا بد من إخراج الظواهر عن عموم الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي وان قلنا بشمولها للظواهر، و ذلك لان إخراجها عنها هو مقتضى التوفيق بين تلك الأخبار الشاملة للظواهر والمجملات، ولحمل الظواهر على خلافها، وبين ما يدل على حجية الكتاب مثل أخبار الثقلين، وما دل على عرض الاخبار المتعارضة عليه، وغير ذلك، فان ما يستفاد منه حجية الكتاب أخص، لاختصاصها بالظواهر، إذ لا معنى للارجاع إلى المتشابه و المجمل، والأخبار الناهية عن التفسير بالرأي أعم، لشمولها للظاهر و غيره كما عرفت، فمقتضى الصناعة تخصيص عموم حرمة التفسير بالرأي بأخبار حجية الكتاب، وإخراج الظواهر عن موضوع النهي.
وتوهم كون النسبة بينهما عموما من وجه، لشمول أخبار الحجية للمحكمات وهي النصوص، فتكون الظواهر مورد الاجتماع فاسد، لما فيه - بعد تسليم وجود النص في آيات الاحكام - من أن إخراج الظواهر عن دائرة أخبار الحجية يوجب حملها على المورد النادر، لندرة النص جدا، فلا بد من معاملة العموم المطلق بين أخبار النهي عن التفسير بالرأي، وبين أخبار الحجية، وقد عرفت أن مقتضاها الالتزام بحجية الظواهر. هذا مضافا إلى أن قصارى ما يلزم بعد تسليم عدم ندرة النص هو التعارض في الظواهر، والمرجع حينئذ هو بناء العقلا على اتباعها.
وتوهم كون النسبة بينهما عموما من وجه، لشمول أخبار الحجية للمحكمات وهي النصوص، فتكون الظواهر مورد الاجتماع فاسد، لما فيه - بعد تسليم وجود النص في آيات الاحكام - من أن إخراج الظواهر عن دائرة أخبار الحجية يوجب حملها على المورد النادر، لندرة النص جدا، فلا بد من معاملة العموم المطلق بين أخبار النهي عن التفسير بالرأي، وبين أخبار الحجية، وقد عرفت أن مقتضاها الالتزام بحجية الظواهر. هذا مضافا إلى أن قصارى ما يلزم بعد تسليم عدم ندرة النص هو التعارض في الظواهر، والمرجع حينئذ هو بناء العقلا على اتباعها.