____________________
(1) الأولى أن يقال: (فبمنع) ليلائم ما سبق.
(2) أي: فان التفسير هو كشف القناع ورفع الحجاب.
(3) أي: فليس حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي، وهذا هو الجواب الثاني، وحاصله: أن المنهي عنه - بعد تسليم شمول التفسير لحمل الكلام على ظاهره - هو التفسير بالرأي، والمراد به الاعتماد في استفادة المعاني من ظواهر الألفاظ على الأمور الاعتبارية التي لا اعتبار بها، لعدم إفادتها الا الظن كالقياس و الاستحسانات العقلية، فإذا حمل اللفظ على معنى اعتمادا على ذلك الوجه الاعتباري فهو من التفسير بالرأي، ومن المعلوم أن التفسير بهذا المعنى أجنبي عما نحن فيه من حمل الكلام على ظاهره، لان هذا الحمل ليس مستندا إلى الامر الظني الاستحساني، بل إلى العلم بالوضع و نحوه مما يعتمد عليه أبناء المحاورة في باب استفادة المعاني من الألفاظ.
وبالجملة: فلو سلم إطلاق التفسير على حمل الكلام على ظاهره، فليس من التفسير بالرأي الممنوع في الاخبار. [1]
(2) أي: فان التفسير هو كشف القناع ورفع الحجاب.
(3) أي: فليس حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي، وهذا هو الجواب الثاني، وحاصله: أن المنهي عنه - بعد تسليم شمول التفسير لحمل الكلام على ظاهره - هو التفسير بالرأي، والمراد به الاعتماد في استفادة المعاني من ظواهر الألفاظ على الأمور الاعتبارية التي لا اعتبار بها، لعدم إفادتها الا الظن كالقياس و الاستحسانات العقلية، فإذا حمل اللفظ على معنى اعتمادا على ذلك الوجه الاعتباري فهو من التفسير بالرأي، ومن المعلوم أن التفسير بهذا المعنى أجنبي عما نحن فيه من حمل الكلام على ظاهره، لان هذا الحمل ليس مستندا إلى الامر الظني الاستحساني، بل إلى العلم بالوضع و نحوه مما يعتمد عليه أبناء المحاورة في باب استفادة المعاني من الألفاظ.
وبالجملة: فلو سلم إطلاق التفسير على حمل الكلام على ظاهره، فليس من التفسير بالرأي الممنوع في الاخبار. [1]