منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ١٩٧
القصر والاتمام، بالاتيان بكل فرد يكون بداعي الامر القطعي لا الامر الاحتمالي، وعدم تميز متعلقه لا يرفع قطعية الامر ولا يوجب انقلاب الانبعاث عن الامر القطعي إلى الانبعاث عن الامر الاحتمالي.
وأما ما أفاده في مرجعية الاشتغال إذا شك في جواز الامتثال الاحتياطي مع التمكن من العلم التفصيلي، ففيه: أن قصد القربة وما يتعلق به ان كان معتبرا فاعتباره شرعي لا عقلي كما تقدم تفصيله في الجز الأول من هذا الشرح، فلو شك في اعتبار تميز متعلق الامر خارجا في الإطاعة عقلا فالمرجع الاطلاق المقامي، والا فأصل البراءة لا قاعدة الاشتغال.
ثم إن هنا أمرا ينبغي التنبيه عليه، وهو: أنه كما يجري الاحتياط في التعبديات كالصلاة - على ما تقدم آنفا - كذلك يجري في التوصليات، فإذا علم إجمالا باشتغال ذمته بدينار لزيد أو لعمرو، فلا إشكال في جريان الاحتياط حينئذ بأن يعطي دينارا لزيد ودينارا لعمرو، وحصول اليقين بالفراغ وبراءة ذمته به.
وفي الوضعيات كالطهارة، فإذا اغتسل أو توضأ بمائعين أحدهما ماء مطلق والاخر مضاف، أو غسل بهما متنجسا ارتفع الحدث والخبث.
وكذلك يجري الاحتياط في العقود والايقاعات، فلو أنشأ البيع أو الطلاق بصيغ متعددة يعلم إجمالا بصحة إحداها وترتب الأثر عليها حكم بتحقق البيع أو الطلاق.
والاشكال فيه - كما عن شيخنا الأعظم (قده) - (بأن الاحتياط ينافي الجزم المعتبر في الانشاء، ولذا لا يصح التعليق في الانشائيات إجماعا) مندفع بأن