____________________
وحاصله: أن إخلال الاحتياط بالتميز وان كان مسلما، لكنه غير قادح، لان احتمال اعتباره ضعيف جدا لوجهين سيأتي بيانهما.
وبالجملة: فالاخلال اما غير لازم كما في قصد الوجه، واما غير قادح كما في التميز، لما سيأتي.
(1) يعني: كضعف الاشكال عليه بلزوم الاخلال بقصد الوجه، فالأولى جعل كلمة (أيضا) بعد قوله: (في غاية الضعف) وضميرا (به، اعتباره) راجعان إلى التميز.
(2) خبر قوله: (واحتمال) ودفع له.
(3) تعليل لقوله: (في غاية الضعف) وهذا هو الوجه الأول من وجهي ضعف اعتبار التميز، وحاصله: أن تمييز المأمور به غير لازم على المكلف حين الامتثال، وذلك لعدم الدليل على اعتباره في الاخبار.
(4) أي: التميز، وضمير (منه) راجع إلى (ما) الموصول، وهذا هو الوجه الثاني من وجهي ضعف اعتبار التميز.
وتوضيحه: أن الشئ الذي يكون له دخل في الغرض تارة يكون مما هو مركوز في أذهان عامة الناس، وأخرى لا يكون كذلك، بل مما يغفل عنه العامة.
فان كان من قبيل الأول لم يلزم على المتكلم بيانه، لكفاية تنبه العامة له وارتكازه لديهم في عدم فوات الغرض، فيصح الاعتماد على هذا الارتكاز وعدم تعرض المتكلم لبيانه نظير اعتبار السلامة في البيع، فإنه مرتكز عند المتعاقدين، ولذا لا يصرح به في العقد ويكتفي في اعتبارها على هذا الارتكاز.
وان كان من قبيل الثاني لزم على المتكلم بيانه، وإلا لأخل بغرضه، إذ
وبالجملة: فالاخلال اما غير لازم كما في قصد الوجه، واما غير قادح كما في التميز، لما سيأتي.
(1) يعني: كضعف الاشكال عليه بلزوم الاخلال بقصد الوجه، فالأولى جعل كلمة (أيضا) بعد قوله: (في غاية الضعف) وضميرا (به، اعتباره) راجعان إلى التميز.
(2) خبر قوله: (واحتمال) ودفع له.
(3) تعليل لقوله: (في غاية الضعف) وهذا هو الوجه الأول من وجهي ضعف اعتبار التميز، وحاصله: أن تمييز المأمور به غير لازم على المكلف حين الامتثال، وذلك لعدم الدليل على اعتباره في الاخبار.
(4) أي: التميز، وضمير (منه) راجع إلى (ما) الموصول، وهذا هو الوجه الثاني من وجهي ضعف اعتبار التميز.
وتوضيحه: أن الشئ الذي يكون له دخل في الغرض تارة يكون مما هو مركوز في أذهان عامة الناس، وأخرى لا يكون كذلك، بل مما يغفل عنه العامة.
فان كان من قبيل الأول لم يلزم على المتكلم بيانه، لكفاية تنبه العامة له وارتكازه لديهم في عدم فوات الغرض، فيصح الاعتماد على هذا الارتكاز وعدم تعرض المتكلم لبيانه نظير اعتبار السلامة في البيع، فإنه مرتكز عند المتعاقدين، ولذا لا يصرح به في العقد ويكتفي في اعتبارها على هذا الارتكاز.
وان كان من قبيل الثاني لزم على المتكلم بيانه، وإلا لأخل بغرضه، إذ