كما لا مجال بعد البناء على أنه (6) بنحو العلية للبحث عنه هناك (7) أصلا، كما لا يخفى. هذا (8)
____________________
هو البحث عنهما هنا، وما يناسب البحث عنه في الاشتغال هو التعرض لثبوت الترخيص عقلا أو شرعا في بعض الأطراف أو جميعها بعد البناء على أن العلم الاجمالي مقتض لكلتا المرتبتين، كما أنه لا وجه للبحث عن الترخيص بعد البناء على عليته التامة للتنجيز مطلقا كما لا يخفى.
وبالجملة: كل ما يعد من شؤون العلم كاستحقاق العقوبة على مخالفته يناسب البحث عنه هنا، وكل ما يعد من شؤون الجهل ينبغي البحث عنه في المقصد المعقود لاحكام الشك من البراءة والاشتغال.
(1) أي: البحث عن أحكام القطع.
(2) يعني: عن تنجيز العلم الاجمالي بنحو العلية أو الاقتضاء.
(3) هذا إشارة إلى الاشكال الثاني على الشيخ، وقد تقدم بقولنا:
(الثاني أن الشيخ الأعظم تعرض. إلخ).
(4) أي: في أحكام القطع، وضمير (تأثيره) راجع إلى العلم الاجمالي.
(5) خبر (أن تأثيره) وقوله: (هو البحث) خبر (أن المناسب).
(6) أي: أن العلم الاجمالي، وضمير (ثبوته) راجع إلى المانع.
(7) يعني: في البراءة والاشتغال، وضمير (عنه) راجع إلى ثبوت المانع، وقوله: (للبحث) متعلق بقوله: (لا مجال).
(8) أي: ما تقدم إلى هنا من كون العلم الاجمالي علة تامة أو مقتضيا انما هو
وبالجملة: كل ما يعد من شؤون العلم كاستحقاق العقوبة على مخالفته يناسب البحث عنه هنا، وكل ما يعد من شؤون الجهل ينبغي البحث عنه في المقصد المعقود لاحكام الشك من البراءة والاشتغال.
(1) أي: البحث عن أحكام القطع.
(2) يعني: عن تنجيز العلم الاجمالي بنحو العلية أو الاقتضاء.
(3) هذا إشارة إلى الاشكال الثاني على الشيخ، وقد تقدم بقولنا:
(الثاني أن الشيخ الأعظم تعرض. إلخ).
(4) أي: في أحكام القطع، وضمير (تأثيره) راجع إلى العلم الاجمالي.
(5) خبر (أن تأثيره) وقوله: (هو البحث) خبر (أن المناسب).
(6) أي: أن العلم الاجمالي، وضمير (ثبوته) راجع إلى المانع.
(7) يعني: في البراءة والاشتغال، وضمير (عنه) راجع إلى ثبوت المانع، وقوله: (للبحث) متعلق بقوله: (لا مجال).
(8) أي: ما تقدم إلى هنا من كون العلم الاجمالي علة تامة أو مقتضيا انما هو