____________________
من اقتضاء الظن للحجية وجواز الاكتفاء به في مرحلة الفراغ، إذ التعليل بقاعدة عدم لزوم دفع الضرر المحتمل تعليل بما هو خارج عن مقام الذات، والمدعى اقتضاء الظن ذاتا للحجية المستلزمة لجواز الاكتفاء به في مرحلة الفراغ، لا اقتضاؤها لها بما هو خارج عن ذاته، فلا يصلح عدم لزوم دفع الضرر المحتمل لان يكون علة لاقتضاء الامارات ذاتا - كما عبر به بعض - للحجية.
أو يشير به إلى عدم صغروية الفراغ لتلك القاعدة، إذ موردها هو الشك في ثبوت التكليف لا سقوطه الذي يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال، فدعوى اقتضاء الامارة ذاتا للحجية في مرحلة الفراغ في غير محلها، بل المرجع عند الشك في الفراغ قاعدة الاشتغال.
إمكان التعبد بالامارة غير العلمية وقوعا (1) بعد أن أثبت في الامر الأول الامكان الذاتي فقط لحجية الامارات دون العلية والاقتضاء عقد الامر الثاني لبيان الامكان الوقوعي لها كما نسب إلى المشهور، إذ لا ملازمة بين الامكانين، حيث إن الامكان الذاتي هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف بالنظر إلى نفس الذات كإمكان زيد، فان معناه عدم ضرورية عدمه بالنظر إلى ذاته، و هذا المعنى لا ينافي امتناعه بلحاظ ما هو خارج عن الذات، فالممكن الذاتي يمكن أن يكون ممتنعا بالغير، فلا يكون حينئذ ممكنا بالامكان الوقوعي، فالامكان الذاتي أعم من الامكان الوقوعي، و يقابل الامكان الوقوعي الامتناع الوقوعي، وهو ما يلزم من وجوده محذور، والمراد بالامكان هنا هو الوقوعي في مقابل من يدعي الامتناع الوقوعي كابن قبة
أو يشير به إلى عدم صغروية الفراغ لتلك القاعدة، إذ موردها هو الشك في ثبوت التكليف لا سقوطه الذي يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال، فدعوى اقتضاء الامارة ذاتا للحجية في مرحلة الفراغ في غير محلها، بل المرجع عند الشك في الفراغ قاعدة الاشتغال.
إمكان التعبد بالامارة غير العلمية وقوعا (1) بعد أن أثبت في الامر الأول الامكان الذاتي فقط لحجية الامارات دون العلية والاقتضاء عقد الامر الثاني لبيان الامكان الوقوعي لها كما نسب إلى المشهور، إذ لا ملازمة بين الامكانين، حيث إن الامكان الذاتي هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف بالنظر إلى نفس الذات كإمكان زيد، فان معناه عدم ضرورية عدمه بالنظر إلى ذاته، و هذا المعنى لا ينافي امتناعه بلحاظ ما هو خارج عن الذات، فالممكن الذاتي يمكن أن يكون ممتنعا بالغير، فلا يكون حينئذ ممكنا بالامكان الوقوعي، فالامكان الذاتي أعم من الامكان الوقوعي، و يقابل الامكان الوقوعي الامتناع الوقوعي، وهو ما يلزم من وجوده محذور، والمراد بالامكان هنا هو الوقوعي في مقابل من يدعي الامتناع الوقوعي كابن قبة